Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 721

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الرابع: الذبيحة
  4. ذكاة الجنين

النصُّ بتَحريمِها، وإلى تَحريمِه ذهَبَ أبو مُحمدٍ ابنُ حَزمٍ ولم يَرْضَ سنَدَ الحَديثِ.

وأما اختِلافُ القائِلينَ بحِلِّيتَه في اشتِراطِهم نَباتَ الشَّعرِ فيه أو لا اشتِراطِه فالسَّببُ فيه مُعارَضةُ العُمومِ للقياسِ، وذلكَ أنَّ عُمومَ قولِه ﵊: «ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّه» يَقتضي أنْ لا يقَعَ هنالكَ تَفصيلٌ، وكونُه مَحلًّا للذَّكاةِ يَقتضي أنْ يُشترطَ فيه الحَياةُ قياسًا على الأشياءِ التي تَعملُ فيها التذكيةُ، والحَياةُ لا تُوجَدُ فيه إلا إذا نبَتَ شَعرُه وتَمَّ خَلقُه، ويَعضدُ هذا القياسَ أنَّ هذا الشَّرطَ مَرويٌّ عن ابنِ عُمرَ وعن جَماعةٍ مِنْ الصَّحابةِ.

ورَوى مَعمرٌ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بن مالك قالَ: كانَ أصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ يَقولونَ: «إذا أشعَرَ الجَنينُ فذَكاتُه ذَكاةُ أمِّه».

ورَوى ابنُ المُبارَكِ عن ابنِ أبي ليلَى قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّه أشعَرَ أو لم يُشعِرْ»، إلا أنَّ ابنَ أبي ليلَى سيِّئُ الحِفظِ عندَهم، والقياسُ يَقتضي أنْ تكونَ ذَكاتُه في ذَكاةِ أمِّه مِنْ قِبَلِ أنه جُزءٌ منها، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ فلا معنَى لاشتِراطِ الحَياةِ فيهِ، فيَضعفُ أنْ يُخصَّصَ العُمومُ الواردُ في ذلكَ بالقياسِ الذي تَقدَّمَ ذِكرُه عن أصحابِ مالكٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 721 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.