Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 782

  1. كتاب الأطعمة
  2. ما اختلف الفقهاء فيه
  3. المائع إذا غيرته نجاسة أو الفأرة تقع في السمن

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: والعُلماءُ مُجمِعونَ أنَّ هذا حُكمُ السَّمنِ الجامِدِ تَقعُ فيه المَيتةُ أنها تُلقَى وما حَولَها ويُؤكلُ سائِرُه؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ حكَمَ للسَّمنِ المُلاصِقِ للفَأرةِ بحُكمِ الفَأرةِ؛ لتَحريمِ اللهِ المَيتةِ، فأمَرَ بإلقاءِ ما مَسَّها منه.

وأما السَّمنُ المائعُ والزَّيتُ والخَلُّ والمُرِّيِّ والعَسلُ وسائِرُ المائِعاتِ تَقعُ فيها المَيتةُ فلا خِلافَ أيضًا بينَ أئمَّةِ الفَتوَى أنه لا يُؤكلُ منها شَيءٌ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنَّ كلَّ مائعٍ غيَّرَتْه نَجاسةٌ أو مَيتةٌ فأحالَتْ لَونَه أو طَعمَه أو رائِحتَه إلى لَونِها أو طَعمِها أو رائِحتِها فحَرامٌ أكلُه وشُربُه على المُسلمِ، واختَلفُوا إذا لم تُغيرْه.

واتَّفقوا أنَّ السَّمنَ إذا وقَعَ فيه فَأرٌ أو فَأرةٌ فماتَ أو ماتَتْ فيه وهو مائعٌ أنه لا يُؤكلُ، واختَلفُوا في بَيعِه والانتفاعِ به.

واختَلفُوا في سائرِ المائِعاتِ وفي السَّمنِ الجامِدِ وفي كُلِّ شَيءٍ جامِدٍ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ أكْلَ الفَأرةِ المَيتةِ وما باشَرَها مِنْ السَّمنِ الجامِدِ حَرامٌ لا يَحلُّ أكلُ شَيءٍ مِنْ ذلكَ.

واختَلفُوا في السَّمنِ المائعِ الذائِبِ والزَّيتِ المائعِ والخَلِّ والعَسلِ والمُرِّيِّ وسائرِ المائِعاتِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 782 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.