Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 43

  1. كتاب الجهاد
  2. شروط وجوب الجهاد
  3. الشرط الرابع: الذكورية
  4. متى يتعين الجهاد على المرأة؟

ﷺ: «ما هَذا الخِنجرُ». قالَت: اتَّخذتُه إنْ دَنا مِنِّي أحَدٌ مِنَ المُشرِكينَ بَقَرتُ به بَطنَه. فجعَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَضحَكُ، قالَت: يا رَسولَ اللهِ، اقتُلْ مَنْ بَعدَنا مِنْ الطُّلقاءِ، انهَزَموا بك. فقالَ رَسولُ الله ﷺ: «يا أمَّ سُليمٍ، إنَّ اللَّهَ قَدْ كَفى وأحسَنَ» (¬١).

وعن أنَسٍ ﵁ قالَ: لمَّا كانَ يَومُ أُحدٍ، انهزَمَ الناسُ عن النَّبيِّ ﷺ، قالَ: «ولقَد رَأيتُ عائِشةَ بِنتَ أبي بَكرٍ وَأمَّ سُليمٍ وإنَّهما لمُشمِّرتانِ، أَرى خَدمَ سُوقِهما تَنقُزانِ القِربَ -وقالَ غيرُه: تَنقُلانِ القِربَ- على مُتونِهما ثم تُفرِغانِه في أفواهِ القَومِ ثم تَرجِعانِ فتَملآنِها ثم تَجيئانِ فتُفرِغانِها في أفواهِ القَومِ» (¬٢).

مَتى يَتعيَّنُ الجِهادُ على المَرأةِ؟

قد يَتعيَّنُ الجِهادُ على المَرأةِ ويَكونُ في حقِّها فَرضَ عَينٍ، وذلك في حالِ جِهادِ الدَّفعِ كما نَصَّ على ذلك جُمهورُ الفُقهاءِ.

جاءَ في «الدُّرِّ المُختارِ» من كُتُبِ الحَنفيةِ: «وفَرضُ عَينٍ إنْ هجَمَ العَدوُّ فيَخرجُ الكلُّ ولو بلا إذْنٍ» ويَأثمُ الزَّوجُ ونَحوُه بالمَنعِ.

وجاء في شَرحِه لابنِ عابدِين ﵀: قَولُه: «فيَخرجُ الكلُّ» أي: كلُّ مَنْ ذُكِر مِنْ المَرأةِ والعبدِ والمَدينِ وغيرِهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 43 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.