Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 42

  1. كتاب الجهاد
  2. شروط وجوب الجهاد
  3. الشرط الرابع: الذكورية

ولِلإمامِ أنْ يأذَنَ للمُراهِقين والنِّساءِ في الخُروجِ وأنْ يَستصحِبَهم لسَقيِ الماءِ ومُداواةِ المَرضَى ومُعالَجةِ الجَرحَى، وألَّا يَأذنَ للمَجانينِ بحالٍ (¬١).

وقالَ الإمامُ مُحمدُ بنُ عيسى بنِ أصبَغَ الأزْديُّ ﵀: فأمَّا الرَّجلُ أو الإمامُ يَغزو بالمَرأةِ أو النِّساءِ لما يَعرِضُ من المَصالحِ والرِّفقِ بالجَرحى في المُداواةِ والقيامِ عليهم وغيرِ ذلك مِنْ ضَروراتِ الجَيشِ عندَ القِتالِ، فذلك من السُّنةِ، إلَّا أنْ يَكونَ في الجَمعِ قِلةٌ وخَوفٌ أنْ يَنالَهنَّ العَدوُّ، فيَجبَ التَّوقِّي والإمساكُ عن حُضورِهنَّ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يَأذَنُ للمَرأةِ الشَّابةِ الجَميلةِ؛ لأنَّها ليسَت مِنْ أهلِ القِتالِ، ولا يُؤمَنُ الضَّررُ عليها وبها، ويَجوزُ أنْ يَأذنَ للطاعِنةِ في السِّنِّ لسَقيِ الماءِ ومُعالَجةِ الجَرحَى (¬٣).

والدَّليلُ على جَوازِ خُروجِ النِّساءِ في الغَزوِ ما رَواه مُسلِمٌ عن أنسِ بنِ مَالِكٍ ﵁ قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَغزو بِأمِّ سُليمٍ ونِسوةٍ مِنْ الأنصارِ معه إذا غَزا فيَسقينَ الماءَ وَيُداوينَ الجَرحَى» (¬٤).

وعن أنَسٍ أنَّ أمَّ سُليمٍ اتَّخذَت يَومَ حُنينٍ خِنجرًا فَكانَ معها فرَآها أبو طَلحةَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، هذه أمُّ سُليمٍ معها خِنجرٌ. فقالَ لها رَسولُ اللهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 42 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.