Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 85

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الأصناف الذين يقاتلون
  3. علة قتال الكفار هل هي الكفر أو الحرابة

أنزَلَ اللهُ ﷿ «بَرَاءةٌ» فأتى اللهُ بأمرِه وقَضائِه فقالَ تَعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٢٩] الآيةَ، قالَ: فنَسخَت هذه الآيةُ ما كانَ قبلَها، وأمَرَ اللهُ فيها بقِتالِ أهلِ الكِتابِ حتى يُسلِموا أو يُقرُّوا بالجِزيةِ صَغارًا ونِقمةً لهم.

وكذلك ذكَرَ موسى بنُ عُقبةَ عن الزُّهريِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمْ يَكنْ يُقاتِلُ مَنْ كَفَّ عن قِتالِه؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠)﴾ [النساء: ٩٠] إلى أنْ نزَلَت «بَرَاءَةٌ».

وجُملةُ ذلك أنَّه لمَّا نَزلَت «بَرَاءَةٌ» أمَرَ أنْ يَبتدئَ جَميعَ الكُفارِ بالقِتالِ وَثَنيَّهم وكِتابِيَّهم سَواءٌ كَفُّوا عنه -أي عن قِتالِه- أو لم يَكفُّوا، وأنْ يَنبِذَ إليهم تلك العُهودَ المُطلَقةَ التي كانَت بينَه وبينَهم، وقيلَ له فيها: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣] بعدَ أنْ كانَ قد قيلَ له: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ [لقمان: ٤٨].

ولهذا قالَ زَيدُ بنُ أسلَمَ: نَسخَت هذه الآيةُ ما كانَ قبلَها، فأمَّا قبلَ «بَرَاءَةٌ» وقبلَ بَدرٍ فقد كانَ مَأمورًا بالصبْرِ على أذاهم والعَفوِ عنهم، وأمَّا بعدَ بَدرٍ وقبلَ «بَرَاءَةٌ» فقد كانَ يُقاتِلُ مَنْ يُؤذِيه ويُمسِكُ عمَّن سالَمَه كما فعَلَ بابنِ الأشرَفِ وغيرِه ممَّن كانَ يُؤذِيه، فبَدرٌ كانَت أساسَ عِزِّ الدِّينِ، وفَتحُ مَكةَ كانَت كَمالَ عِزِّ الدِّينِ، فكانُوا قبلَ بَدرٍ يَسمَعونَ الأذَى الظاهِرَ ويُؤمَرونَ بالصبْرِ عليه، وبعدَ بَدرٍ يُؤذَوْن في السِّرِّ من جِهةِ المُنافِقينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 85 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.