Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 103

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. أولا: التبييت أو البيات أو الإغارة

المُسلِمينَ بهم لكَونِهم يَصيرون بالسَّبيِ رَقيقًا يُنتفَعُ بهم، وكذلك قَتلُ مَنْ لم تَبلُغْه الدَّعوةُ لا كَفارةَ فيه لذلك، ولذلك لم يَضمَنوا بشَيءٍ فأشبَهوا مَنْ قَتلُه مُباحٌ (¬١).

جَوازُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ والشُّيوخِ والرُّهبانِ وغيرِهم تَبعًا لا قَصدًا:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّه يَجوزُ قَتلُ النِّساءِ والصِّبيانِ والشُّيوخِ والرُّهبانِ وغيرِهم ممَّن ذكَرْنا تَبعًا لا قَصدًا.

والمُرادُ بالقَتلِ تَبعًا: الذي يَكونُ قَصدُ القَتلِ فيه مُتَّجِهًا أساسًا للمُقاتِلةِ من الرِّجالِ إلا أنَّ غيرَهم ممَّن ذكَرْنا يُقتَل تَبعًا لهم، وهو صُورٌ مُتعدِّدةٌ نذكُر منها صورتَينِ:

أولًا: التَّبييتُ أو البَياتُ أو الإغارةُ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ تَبييتِ الكُفارِ والإغارةِ عليهم ليلًا؛ لِما رَوى الشَّيخانِ عن الصَّعبِ بنِ جَثَّامةَ ﵁ قالَ: مَرَّ بِيَ النَّبيُّ ﷺ بِالأَبواءِ أو بوَدانَ وَسُئلَ عن أهلِ الدارِ يُبيَّتونَ من المُشرِكينَ فيُصابُ من نِسائِهم وذَرارِيِّهم قالَ: «هُمْ مِنهُم»، وسَمِعتُه يَقولُ: «لا حِمى إلا للهِ تَعالى ولرَسولِه ﷺ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 103 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.