Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 104

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. أولا: التبييت أو البيات أو الإغارة

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وهذا الحَديثُ الذي ذكَرْناه من جَوازِ بَياتِهم وقَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في البَياتِ هو مَذهبُنا ومَذهبُ مالِكٍ وأبي حَنيفةَ والجُمهورِ.

ومَعنى البَياتِ ويُبيِّتون: أنْ يُغارَ عليهم باللَّيلِ بحيثُ لا يُعرَفُ الرَّجلُ من المَرأةِ والصَّبيِّ، وأمَّا الذَّراريُّ فبتَشديدِ الياءِ وتَخفيفِها لُغَتان: التَّشديدُ أفصَحُ وأشهَرُ، والمُرادُ بالذَّراريِّ هنا: النِّساءُ والصِّبيانُ.

وفي هذا الحَديثِ دَليلٌ لجَوازِ البَياتِ وجَوازِ الإغارةِ على مَنْ بلَغَتهم الدَّعوةُ من غيرِ إعلامِهم بذلك، وفيه أنَّ أولادَ الكُفارِ حُكمُهم في الدُّنيا حُكمُ آبائِهم، وأمَّا في الآخِرةِ ففيهم إذا ماتوا قبلَ البُلوغِ ثَلاثةُ مَذاهبَ، الصَّحيحُ: أنَّهم في الجَنةِ، والثانِي: في النارِ، والثالِثُ: لا يُجزَمَ فيهم بشَيءٍ، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ الشِّيرازيُّ ﵀: وإنْ نصَبَ عليهم مَنجَنيقًا أو بَيَّتهم ليلًا وفيهم نِساءٌ وأطفالٌ جازَ؛ لِما رَوى علِيٌّ -كرَّم اللهُ وَجهَه- أنَّ النَّبيَّ ﷺ نصَبَ المَنجنيقَ على أهلِ الطائِفِ، وإنْ كانَت لا تَخلو من النِساءِ والأطفالِ.

ورَوى الصَّعبُ بنُ جثامةَ قالَ: سألتُ النَّبيَّ ﷺ عن الذَّراريِّ من المُشرِكينَ يُبيَّتون فيُصابُ من نِسائِهم وذَراريِّهم فقالَ: «هُمْ منهم»، ولأنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 104 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.