Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 105

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. أولا: التبييت أو البيات أو الإغارة

الكُفارَ لا يَخلون من النِّساءِ والأطفالِ، فلو ترَكْنا رَميَهم لأجلِ النِّساءِ والأطفالِ بطَلَ الجِهادُ (¬١).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: قَولُه: «هُمْ منهم»، أي: في الحُكمِ في تلك الحالةِ، وليسَ المُرادُ إباحةَ قَتلِهم بطَريقِ القَصدِ إليهم، بل المُرادُ إذا لم يُمكِنِ الوُصولُ إلى الآباءِ إلا بوَطءِ الذُّرِّيةِ، فإذا أُصيبوا لاختِلاطِهم بهم جاز قَتلُهم (¬٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: ولا بأسَ بالإغارةِ والبَياتِ عليهم (¬٣).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: من سُنةِ رَسولِ اللهِ ﷺ الغارةُ على المُشرِكينَ صَباحًا ولَيلًا، وبه عمِلَ الخُلفاءُ الراشِدونَ، ورَوى جُندُبُ ابنُ مَكيثٍ الجُهنيُّ قالَ: بعَثَ رَسولُ اللهِ ﷺ غالِبَ بنَ عبدِ اللهِ اللَّيثيَّ ثم أحمدَ بنَ خالِدِ بنِ عَوفٍ في سَريةٍ كُنْتُ فيهم وأمَرَهم أنْ تُشَنَّ الغارةُ على بَني المُلَوَّحِ بالكَديدِ، قالَ: فشَنَنَّا عليهم الغارةَ ليلًا، ومَعلومٌ أنَّ الغارةَ يَتلَفُ فيها مَنْ دنا أجَلُه مُسلمًا كانَ أو مُشرِكًا وطِفلًا وامرأةً (¬٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ تَبييتُ الكُفارِ، وهو كَبسُهم لَيلًا وقَتلُهم وهُم غارُّونَ.

قالَ أحمدُ: لا بأسَ بالبَياتِ، وهل غَزْوُ الرُّومِ إلا بالبَياتِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 105 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.