Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 106

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. ثانيا: قتل المتترس بهم من نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم ومن في حكمهم أو من المسلمين

قالَ: ولا نَعلَمُ أحدًا كرِهَ بَياتَ العَدوِّ، وقرأ عليه سُفيانُ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ عن ابنِ عَباسٍ عن الصَّعبِ بنِ جَثَّامةَ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يُسألُ عن الدِّيارِ مِنْ المُشرِكينَ نُبيِّتُهم فنُصيبُ مِنْ نِسائِهم وذَرارِيِّهم فقالَ: «هُمْ منهم»، فقالَ: إسنادٌ جَيِّدٌ.

فإنْ قيلَ: فقد نَهى النَّبيُّ ﷺ عن قَتلِ النِّساءِ والذُّريةِ، قُلنا: هذا مَحمولٌ على التَّعمُّدِ لقَتلِهم.

قالَ أحمدُ: أمَّا أنْ يُتعمَّدَ قَتلُهم فلا، قالَ: وحَديثُ الصَّعبِ بعدَ نَهيِه عن قَتلِ النِّساءِ؛ لأنَّ نَهيَه عن قَتلِ النِّساءِ حينَ بَعثَ إلى ابنِ أبي الحَقيقِ، وعلى أنَّ الجَمعَ بينَها مُمكِنٌ، يُحمَلُ النَّهيُ على التَّعمُّدِ والإباحةُ على ما عَداه (¬١).

وقالَ الإمامُ المَرداويُّ ﵀: ويَجوزُ تَبييتُ الكُفارِ بلا نِزاعٍ ولو قُتلَ فيه صَبيٌّ أو امرأةٌ أو غيرُهما ممَّن يَحرُم قَتلُهم إذا لم يَقصِدْهم (¬٢).

ثانيًا: قَتلُ المُتترَّسِ بهم من نِساءِ الكُفارِ وصِبيانِهم وشُيوخِهم ومَن في حُكمِهم أو مِنْ المُسلِمينَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا تَترَّسَ الكُفارُ المُحارِبونَ بالنِّساءِ والصِّبيانِ ومَن لا يَجوزُ قَتلُه، هل يَجوزُ قَتلُ التُّرسِ مُطلَقًا أو لا يَجوزُ إلا عندَ الضَّرورةِ؟ مع اتِّفاقِهم جَميعًا على تَوجُّهِ القَصدِ القَلبيِّ للمُقاتِلينَ دونَ غيرِهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 106 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.