Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 107

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. ثانيا: قتل المتترس بهم من نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم ومن في حكمهم أو من المسلمين

فذهَبَ الحَنفيةُ (¬١) والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى جَوازِ قَتلِ التُّرسِ مُطلَقًا وإنْ لم تَدْعُ ضَرورةٌ لذلك.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ تتَرَّسوا في الحَربِ بنِسائِهم وصِبيانِهم جازَ رَميُهم ويُقصَدُ المُقاتِلةُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ رَماهم بالمَنجَنيقِ ومعهم النِّساءُ والصِّبيانُ، ولأنَّ كَفَّ المُسلِمينَ عنهم يُفضي إلى تَعطيلِ الجِهادِ؛ لأنَّهم مَتى عَلِموا ذلك تتَرَّسوا بهم عندَ خَوفِهم فيَنقطِعَ الجِهادُ، وسَواءٌ كانَت الحَربُ مُلتَحِمةً أو غيرَ مُلتحِمةٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَكنْ يَتحينَ بالرَّميِ حالَ التِحامِ الحَربِ.

وإنْ تَترَّسوا بمُسلمٍ ولم تَدعُ حاجةٌ إلى رَميِهم لكَونِ الحَربِ غيرَ قائِمةٍ، أو لإمكانِ القُدرةِ عليهم بدُونِه أو للأمنِ مِنْ شَرِّهم لم يَجزْ رَميُهم؛ فإنْ رَماهم فأصاب مُسلمًا فعليه ضَمانُه، وإنْ دعَت الحاجةُ إلى رَميِهم للخَوفِ على المُسلِمينَ جازَ رَميُهم؛ لأنَّها حالُ ضَرورةٍ ويُقصَدُ الكُفارُ، وإنْ لمْ يُخفْ على المُسلِمينَ لكنْ لم يُقدَرْ عليهم إلا بالرَّميِ، فقالَ الأَوزاعيُّ واللَّيثُ: لا يَجوزُ رَميُهم لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ﴾ الآيةَ [الفتح: ٢٥] قالَ اللَّيثُ: تَركُ فَتحِ حِصنٍ يُقدَرُ على فَتحِه أفضَلُ من قَتلِ مُسلمٍ بغيرِ حقٍّ.

وقالَ الأَوزاعيُّ: كيف يَرمون مَنْ لا يَرَوْنه؟ إنَّما يَرمونَ أطفالَ المُسلِمينَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 107 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.