Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 108

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. ثانيا: قتل المتترس بهم من نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم ومن في حكمهم أو من المسلمين

وقالَ القاضي والشافِعيُّ: يَجوزُ رَميُهم إذا كانَت الحَربُ قائِمةً؛ لأنَّ تَركَه يُفضي إلى تَعطيلِ الجِهادِ، فعلى هذا إنْ قتَلَ مُسلمًا فعليه الكَفارةُ، وفي الدِّيةِ على عاقِلتِه رِوايتانِ:

إحداهُما: يَجبُ؛ لأنَّه قتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فيَدخلُ في عُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

والأُخرى: لا دِيةَ له؛ لأنَّه قُتلَ في دارِ الحَربِ برَميٍ مُباحٍ فيَدخُلُ في عُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] ولم يَذكُرْ دِيةً.

وقالَ أبو حَنيفةَ: لا دِيةَ له ولا كَفارةَ فيه؛ لأنَّه رَمْيٌ أُبيحَ مع العِلمِ بحَقيقةِ الحالِ فلم يُوجِبْ شَيئًا كرَميِ مَنْ أُبيحَ دَمُه.

ولنا: الآيةُ المَذكورةُ، وأنَّه قُتلَ مَعصومًا بالإيمانِ، والقاتِلُ من أهلِ الضَّمانِ فأشبَه لو لم يَتترَّسْ به (¬١).

وقالَ الشَّيخُ زَكريَّا الأنصاريُّ ﵀: ومَتى تتَرَّسوا في القِتالِ بصِبيانِهم ونِسائِهم ونَحوِهم ولو في قَلعةٍ رَميْناهم وإنْ لم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم، كما يَجوزُ نَصبُ المَنجَنيقِ على القَلعةِ وإنْ كانَ يُصيبُهم، ولِئلَّا يَتَّخِذوا ذلك ذَريعةً إلى تَعطيلِ الجِهادِ أو حيلةً لاستبقاءِ القِلاعِ لهم، وفي ذلك فَسادٌ عَظيمٌ، وخالَفَ في المِنهاجِ كأصلِه فصحَّحَ أنَّه لا يَجوزُ لنا رَميُهم عندَ عَدمِ الضَّرورةِ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى قَتلِهم بلا ضَرورةٍ، وقد نُهينا عن قَتلِهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 108 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.