Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 110

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. ثانيا: قتل المتترس بهم من نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم ومن في حكمهم أو من المسلمين

وقالَ الدَّرديرُ ﵀: (وإنْ تتَرَّسوا بذُرِّيةٍ) أو نِساءٍ (تُرِكوا) لحَقِّ الغانِمينَ (إلا لخَوفٍ) على المُسلِمينَ، (و) إنْ تتَرَّسوا (بمُسلمٍ) قُوتِلوا و (لم يُقصَدِ التُّرسُ) بالرَّميِ وإنْ خِفْنا على أنفُسِنا؛ لأنَّ دَمَ المُسلِمِ لا يُباحُ بالخَوفِ على النَّفسِ (إنْ لم يُخَفْ على أكثَرِ المُسلِمينَ)؛ فإنْ خيفَ سقَطت حُرمةُ التُّرسِ وجازَ رَميُه (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ في «المِنهاجِ»: ولو التحَم حَربٌ فتتَرَّسوا بنِساءٍ وصِبيانٍ جازَ رَميُهم، وإنْ دفَعوا بهم عن أنفُسِهم ولم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم فالأظهَرُ تَركُهم، وإنْ تتَرَّسوا بمُسلِمينَ؛ فإنْ لم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم تَرَكناهم، وإلا جازَ رَميُهم في الأصَحِّ (¬٢).

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: (ولو التحَم حَربٌ فتتَرَّسوا بنِساءٍ) وخَناثى (وصِبيانٍ) ومَجانينَ منهم (جازَ) حينَئذٍ (رَميُهم) إذا دعَت الضَّرورةُ إليه، ونتَوقَّى مَنْ ذُكِر لئلَّا يَتخِذوا ذلك ذَريعةً إلى مَنعِ الجِهادِ وطَريقًا إلى الظَّفرِ بالمُسلِمينَ؛ لأنَّا إنْ كفَفْنا عنهم لأجلِ التَّترُّسِ بمَن ذُكِر لا يَكفُّون عنَّا، فالاحتياطُ لنا أوْلى من الاحتياطِ لمَن ذُكِر (وإنْ دَفَعوا بهم عن أنفُسِهم ولم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم فالأظهَرُ تَركُهم) وُجوبًا لئلَّا يُؤدِّيَ إلى قَتلِهم من غيرِ ضَرورةٍ وقد نُهينا عن قَتلِهم، وهذا ما رجَّحَه في «المُحرَّرِ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 110 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.