Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 111

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الذين لا يجوز قتلهم قصدا من الكفار الحربيين
  3. جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم تبعا لا قصدا
  4. ثانيا: قتل المتترس بهم من نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم ومن في حكمهم أو من المسلمين

والثانِي: -وهو المُعتمَدُ كما صحَّحه في «زَوائِدِ الرَّوضةِ» -: جَوازُ رَميِهم كما يَجوزُ نَصبُ المَنجَنيقِ على القَلعةِ وإنْ كانَ يُصيبُهم، ولِئلَّا يَتَّخِذوا ذلك ذَريعةً إلى تَعطيلِ الجِهادِ أو حيلةً لاستِبقاءِ القِلاعِ لهم، وفي ذلك فَسادٌ عَظيمٌ، واحتَرَز المُصنِّفُ بقَولِه (دفَعوا بهم عن أنفُسِهم) عما إذا فعَلوا ذلك مَكرًا وخَديعةً لعِلمِهم بأنَّ شَرعَنا يَمنعُ مِنْ قَتلِ نِسائِهم وذَراريِّهم، فلا يُوجِبُ ذلك تَركَ حِصارِهم ولا الامتِناعَ من رَميِهم وإنْ أفضى إلى قَتلِ مَنْ ذُكِر قَطعًا. قالَه الماوَرديُّ.

قالَ في «البَحرِ»: وشَرطُ جَوازِ الرَّميِ أنْ يَقصِدَ بذلك التَّوصُّلَ إلى رِجالِهم.

(وإنْ تتَرَّسوا بمُسلِمينَ) ولو واحِدًا أو ذِمِّيينَ كذلك (فإنْ لم تَدْعُ ضَرورةٌ إلى رَميِهم تَرَكْناهم) وُجوبًا صيانةً للمُسلِمينَ وأهلِ الذِّمةِ، وفارَقَ النِّساءَ والصِّبيانَ على المُعتمَدِ بأنَّ المُسلِمَ والذِّميَّ مَحقونا الدَّمِ لحُرمةِ الدِّينِ والعَهدِ فلم يَجزْ رَميُهم بلا ضَرورةٍ، والنِّساءَ والصِّبيانَ حُقنوا لحَقِّ الغانِمينَ فجازَ رَميُهم بلا ضَرورةٍ، (وإلا) بأنْ دَعَت ضَرورةٌ إلى رَميِهم بأنْ تتَرَّسوا بهم حالَ التِحامِ القِتالِ بحيثُ لو كَفَفْنا عنهم ظَفِروا بنا وكَثُرت نِكايَتُهم (جازَ رَميُهم) حينَئذٍ (في الأصَحِّ) المَنصوصِ، ونَقصِدُ بذلك قِتالَ المُشرِكينَ ونتَوقَّى المُسلِمينَ وأهلَ الذِّمةِ بحسَبِ الإمكانِ؛ لأنَّ مَفسَدةَ الإعراضِ أعظَمُ من مَفسَدةِ الإقدامِ، ويُحتمَلُ هَلاكُ طائِفةٍ للدَّفعِ عن بَيضةِ الإسلامِ ومُراعاةِ الأُمورِ الكُلِّيةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 111 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.