Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 132

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأسرى
  3. كيفية قتل الأسير وحكم التمثيل به

وأمَّا الشافِعيةُ؛ فقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ولو بذَل الأسيرُ الجِزيةَ ففي قَبولِها وَجهان. قالَ صاحِبُ البَيانِ: الذي يَقتَضيه المَذهَبَ أنَّه لا خِلافَ في جَوازِ قَبولِ ذلك منه، وإنَّما الوَجهانِ في الوُجوبِ؛ لأنَّه إذا جاز أنْ يَمُنَّ عليه من غيرِ مالٍ أو بمالٍ يُؤخَذُ منه مَرةً واحِدةً فلَأنْ يَجوزَ بمالٍ يُؤخَذُ منه في كلِّ سَنةٍ أوْلى.

قالَ في الشامِلِ: وإذا بذَل الجِزيةَ حرُمَ قَتلُه وتَخيَّر الإمامُ فيما عدا القَتلِ كما لو أسلَمَ، وصحَّحه الرافِعيُّ في بابِ الجِزيةِ.

ثم ما جزَمَ به المُصنِّفُ من التَّخييرِ هو فيمَن له كِتابٌ، أمَّا غيرُه فأشارَ إلى خِلافٍ في استِرقاقِه بقَولِه: (وقيلَ لا يُسترَقُ وَثَنيٌّ) كما لا يَجوزُ تَقريرُه بالجِزيةِ ورُدَّ بأنَّ من جازَ أنْ يُمَنَّ عليه ويُفادى جازَ أنْ يُسترَقَّ كالكِتابيِّ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ سألَ الأُسارى مِنْ أهلِ الكِتابِ تَخليَتَهم على إعطاءِ الجِزيةِ لم يَجزْ ذلك في نِسائِهم وذَراريِّهم؛ لأنَّهم صاروا غَنيمةً بالسَّبيِ، وأمَّا الرِّجالُ فيَجوزُ ذلك فيهم، ولا يَزولُ التَّخييرُ الثابِتُ فيهم؛ لأنَّه بَدلٌ لا تَلزمُ الإجابةُ إليه، فلم يَحرُمْ قَتلُهم كبَدلِ عَبدةِ الأوثانِ (¬٢).

كَيفيةُ قَتْلِ الأسيرِ وحُكمُ التَّمثيلِ به:

المُثْلةُ: بضَمِّ الميمِ وسُكونِ الثَّاءِ أو بفَتحِ المِيمِ وضَمِّ الثاءِ: العُقوبةُ والتَّنكيلُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 132 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.