Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 133

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأسرى
  3. كيفية قتل الأسير وحكم التمثيل به

قالَ ابنُ الأنباريِّ ﵀: المُثْلَةُ: العُقوبةُ المُبيِّنةُ من المُعاقَبِ شَيئًا، وهو تَغييرُ الصُّورةِ فتَبقَى قَبيحةً، من قَولِهم: مثَّلَ فُلانٌ بفُلانٍ: إذا قبَّح صُورَتَه إمَّا بقَطعِ أُذُنِه أو جَدعِ أنْفِه أو سَمْلِ عَينَيه أو بَقْرِ بَطنِه، هذا هو الأصلُ، ثم يُقالُ للعارِ الباقي والخِزيِ اللَّازمِ: مُثلةٌ (¬١).

وفي الاصطِلاحِ: المُثلةُ: العُقوبةُ الشَّنيعةُ كرَضِّ الرأسِ وقَطعِ الأُذنِ أو الأنفِ (¬٢).

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على تَحريمِ التَّمثيلِ بالأسرَى، بل يُكتَفى بقَتلِه المُعتادِ بضَربِه بالسَّيفِ.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: وإذا عزَم المُسلِمونَ على قَتلِ الأُسارى فلا يَنبَغي أنْ يُعذِّبوهم بالجُوعِ والعَطشِ وغيرِ ذلك من أنواعِ التَّعذيبِ؛ لأنَّ ذلك تَعذيبٌ من غيرِ فائِدةٍ (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فمَتى رأى القَتلَ ضرَبَ عُنُقَه بالسَّيفِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَ بالذين قتَلهم فضُرِبتْ أعناقُهم، ولا يَجوزُ التَّمثيلُ به؛ لما رَوى بُرَيدةُ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا أمَّرَ أميرًا على جَيشٍ أو سَريةٍ أوصاه في خاصَّتِه بتَقوَى اللهِ ومن معه من المُسلِمينَ خَيرًا، ثم قالَ: اغزُوا باسمِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.