Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 172

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. أمان المرأة

فأرسَلَ إليه مُعاويةُ فسَألَه فقالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: مَنْ كانَ بينَه وبينَ قَومٍ عَهدٌ فلا يَشُدَّ عُقدَةً ولا يَحُلَّها حتى يَنقَضيَ أمَدُها أو يَنبِذَ إليهم على سَواءٍ. فرجَعَ مُعاويةُ» (¬١).

قَولُه: «يَنبِذَ إليهم على سَواءٍ» أي: يُعلِمَهم أنَّه يُريدُ أنْ يَغزُوَهم، وأنَّ الصُّلحَ الذي كانَ بينَهم قد ارتفَع، فيَكونَ الفَريقانِ في ذلك على السَّواءِ.

قالَ الإمامُ الأزديُّ القُرطبيُّ: وأجمَعَ المُسلِمونَ على وُجوبِ الوَفاءِ بعَقدِ الأمانِ، وتَحريمِ الخِيانةِ فيه (¬٢).

صِفةُ مَنْ يَصحُّ منه عَقدُ الأمانِ:

اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحُرَّ البالِغَ العاقِلَ إذا أمَّنَ صحَّ تأمينُه (¬٣) للأحاديثِ الآتيةِ في ذلك.

أمانُ المَرأةِ:

وكذلك أمانُ المَرأةِ الحُرةِ جائِزٌ كالرَّجُلِ عندَ جُمهورِ العُلماءِ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ وأصحابِهم والثَّوريِّ والأَوزاعيِّ وأبي ثَورٍ وإسحاقَ وداودَ وغيرِهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 172 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.