Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 186

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. ثمرة التأمين

وقالَ ابنُ بَشيرٍ ﵀: المَشهورُ أنَّ مَنْ كَمُلت فيه خَمسةُ شُروطٍ وهي: الإسلامُ والعَقلُ والبُلوغُ والحُرِّيةُ والذُّكوريةُ؛ فإذا أعطى أمانًا فهو كأمانِ الإمامِ.

وأمَّا تَأمينُ المَرأةِ والصَّبيِّ والعبدِ العَددَ المَحصورَ فهو كتَأمينِ البالِغِ عندَ الإمامِ مالِكٍ وابنِ القاسِمِ، وهو قَولُ أكثَرِ المالِكيةِ، فإذا أعطَوْا أمانًا فهو كأمانِ الحُرِّ البالِغِ العاقِلِ.

وقالَ عبدُ المَلكِ ابنُ الماجِشونِ ﵀: الإمامُ مُخيَّرٌ في ذلك؛ فإنْ كانَ صَوابًا أمضَاه وإلا رَدَّه وتَولَّى الحُكمَ بنَفسِه.

وأمَّا أمانُ الخارجِ على الإمامِ المُسلِمِ الكَبيرِ الحُرِّ فيَمضي ويَجوزُ باتِّفاقٍ (¬١).

ثَمرةُ التَّأمينِ:

قالَ الإمامُ النَّفراويُّ المالِكيُّ ﵀: ثَمرةُ الأمانِ العائِدةُ على المُؤمِنِ حُرمةُ قَتلِه واستِرقاقِه وعَدمُ ضَربِ الجِزيةِ عليه إنْ وقَعَ الأمانُ قبلَ الفَتحِ، وأمَّا لو كانَ بعدَ الفَتحِ؛ فإنَّما يَسقطُ به القَتلُ فقَط ويَرى الإمامُ رأيَه في غيرِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 186 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.