Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الوتر
  4. حكم صلاة الوتر

والاستِدلالُ به مِنْ وجهَينِ:

أحدُهما: أنَّه أمرَ بها، ومُطلَقُ الأمرِ لِلوُجوبِ.

والآخَرُ: أنَّه سَمَّاها زِيادةً، والزِّيادةُ على الشَّيءِ لا تُتصوَّرُ إلَّا مِنْ جِنسِه، فأمَّا إذا كان غيرَه فإنَّه يَكونُ قِرَانًا، لا زيادةً، ولأنَّ الزيادةَ إنَّما تُتصَوَّرُ على المُقدَّرِ، وهو الفَرضُ، فأمَّا النَّفلُ فليس بمُقدَّرٍ، فلا تَتحقَّقُ الزِّيادةُ عليه، ولا يُقالُ: إنَّها زيادةٌ على الفَرضِ، لكِن في الفِعلِ، لا في الوُجوبِ؛ لأنَّهم كانوا يَفعلونَها قبلَ ذلك، ألَا تَرى أنَّه قال: ألَا وهي الوِترُ؟ ذكرَها مُعرَّفةً بحَرفِ التَّعريفِ، ومِثلُ هذا التَّعريفِ لا يَحصلُ إلا بالعَهدِ؛ ولِذا لم يَستَفسِروها، ولو لم يكن فِعلُها مَعهودًا لاستَفسَروا، فدلَّ على أنَّ ذلك في الوُجوبِ، لا في الفِعلِ، ولا يُقالُ: إنَّها زِيادةٌ على السُّننِ؛ لأنَّها كانت تُؤدَّى قبلَ ذلك بطَريقةِ السُّنةِ.

ورُويَ عن عائِشةَ ﵂ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «أَوتِرُوا يا أَهلَ القُرآنِ؛ فَمَنْ لم يُوتِر فليس مِنَّا» (¬١)، ومُطلَقُ الأمرِ لِلوُجوبِ، وكذا التَّوعُّدُ على التَركِ دَليلُ الوُجوبِ، ورُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «الوِترُ حَقٌّ واجِبٌ، فَمَنْ لم يُوتِر فليس مِنَّا» (¬٢).

ورُويَ عن أبي حَنيفةَ أنَّه سُنَّةٌ -كما تَقدَّم-، وعنه رِوايةٌ ثالِثةٌ: أنَّه فَرضٌ، لكن قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: «مُرادُه بكَونِه سُنَّةً: أنَّه ثَبت بالسُّنةِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 508 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.