Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 222

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في أحكام الأمان
  3. إذا دخل المسلم دار العدو بغير أمان

وجاءَ فيه أيضًا: وإذا دخَلَ المُسلِمونَ أرضَ الحَربِ بغيرِ أمانٍ فمَرُّوا بكَنيسةٍ من كَنائسِهم، فلا بأسَ بتَخريبِها وتَحريقِها وقَضاءِ الحاجةِ فيها، وكذلك وَطءُ الجَوارِي فيها؛ لأنَّ هذا بمَنزِلةِ غيرِه من مَساكِنِهم، بل هو أهوَنُ على المُسلِمينَ من المَساكِنِ لكَثرةِ ما يُعصَى اللهُ تَعالى فيها (¬١).

أمَّا المالِكيةُ فلَم أقِفْ لهم على قَولٍ في المَسألةِ، وإنْ كانَ كَلامُهم يَدلُّ على أنَّه يَجوزُ له الأخذُ إذا دخَلَ إليهم بغيرِ أمانٍ أو بطَريقِ التَّلصُّصِ.

قالُوا: ما مُلكَ من مالِ الكافِرِ غَنيمةٌ وفَيءٌ ومُختصٌّ بآخِذِه … والمُختَصُّ بآخِذِه ما أُخذَ من مالِ حَربيٍّ غيرِ مُؤمَّنٍ دونَ عِلمِه … وما هرَب به أسيرٌ أو تاجِرٌ أو مَنْ أسلَمَ بدارِ الحَربِ وخرَجَ بمالِه أو ما غنِمَه الذِّميُّونَ، فهذا كلُّه يَختصُّ بآخِذِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.