Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 514

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الوتر
  4. قضاء الوتر

قَضاءُ الوِترِ:

ذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ مَنْ تركَ الوِترَ عندَ وقتِه فإنَّه يجبُ عليه القَضاءُ، وهذا على قولِ أبي حَنيفةَ لا يُشكِلُ؛ لأنَّ الوِترَ واجِبٌ؛ فكان مَضمونًا بالقَضاءِ، كالفَرضِ، وكانَ القِياسُ عندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ ألَّا يَقضيَ، وهكذا رُويَ عنهما في غيرِ رِوايةِ الأُصولِ، لكنَّهما استَحسَنا في القَضاءِ بالأثَرِ، وهو قولُ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِترِ، أو نَسيَهُ، فَليُصلِّ إذا أصبَحَ، أو ذكرَهُ» (¬١)، ولم يَفصِل بينَ ما إذا تَذكَّر في الوقتِ أو بعدَه، ولأنَّه مَحَلُّ الاجتِهادِ؛ فأوجَبَ القَضاءَ احتِياطًا (¬٢).

وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّه إذا تَذكَّر الوِترَ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ فإنَّه لا يَقضِيه (¬٣).

وذَهب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ عندَهم إلى أنَّه يُستحبُّ قَضاءُ الوِترِ إذا فاتَه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عن الوِترِ أو نَسيَهُ، فَليُصلِّ إذا أصبَحَ، أو ذكرَهُ».

والقولُ الثاني عندَ الشافِعيَّة والحَنابِلةِ أنَّه لا يَقضِيه، وهو نَصُّ الشافِعيِّ في القَديمِ، وأحمدَ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 514 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.