Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 308

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل في الغنائم وأحكامها
  3. ثالثا: الفيء

ثالِثًا: الفَيءُ:

وهو المالُ الحاصِلُ للمُسلِمينَ من أموالِ الكُفارِ بغيرِ قِتالٍ ولا إيجافِ خَيلٍ ولا رِكابٍ.

والأصلُ في الفَيءِ قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٦، ٧].

والفَرقُ بينَ الغَنيمةِ والفَيءِ: أنَّ الغَنيمةَ ما أُخذَ من أهلِ الحَربِ عَنوةً والحَربُ قائِمةٌ، والفَيءُ ما أُخذَ من أهلِ الحَربِ بغيرِ قِتالٍ ولا إيجافِ خَيلٍ.

ويَشمَلُ الفَيءُ: ما أُجلِي عنه الكُفارُ، وما أخَذَه العاشِرُ منهم، ويَشملُ الجِزيةَ، والخَراجَ، وتَرِكةَ ذِميٍّ أو نَحوِه ماتَ بلا وارِثٍ (¬١).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦]، أي: ما حَرَّكتُم ولا سُقتُم خَيلًا ولا إبِلًا، ولِهذا قالَ الفُقهاءُ: إنَّ الفَيءَ هو ما أُخذَ من الكُفارِ بغيرِ قِتالٍ؛ لأنَّ إيجافَ الخَيلِ والرِّكابِ هو مَعنى القِتالِ، وسُمِّي فَيئًا لأنَّ اللهَ ﷾ أفاءَه على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 308 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.