Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الوتر
  4. صفة صلاة الوتر

أرادَها بتَشهُّدَينِ وسَلامٍ واحدٍ يَجلِسُ في الأخيرةِ والَّتي قبلَها جازَ.

وكذلك إذا أرادَ أن يُصلِّيَ أربَعًا بتَسليمةٍ، أو سِتًّا بتَسليمةٍ، ثم يُصلِّيَ رَكعةً، وله الوَصلُ بتَشهُّدٍ، أو تَشهُّدَينِ في الثَلاث الأخيرةِ.

وقال الحَنابلَةُ: إن أوتَرَ بإحدى عَشرَةَ سلَّم مِنْ كلِّ رَكعتَينِ -لِحَديثِ عائِشةَ المُتقَدِّمِ- وإن صلَّاها، أي: الإحدى عَشرَةَ كلَّهَا بسَلامٍ واحدٍ، بأن سَرَدَ عَشرًا، وتَشهَّدَ التشهُّدَ الأوَّلَ، ثم قامَ فأتى بالرَّكعةِ، جازَ، أو سَرَدَ الجَميعَ، ولم يَجلِس إلا في الأخيرةِ جازَ، لكنَّ الصِّفةَ الأُولى أَولى؛ لأنَّها فِعلُه ﷺ.

وإن أوتَرَ بخَمسٍ أو سَبعٍ فالأفضَلُ أن يَسرُدَهُنَّ سَردًا، فلَا يَجلِسَ إلا في آخرِهِنَّ، لِحَديثِ عائِشةَ ﵂ قالَت: «كانَ النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي مِنْ اللَّيلِ ثَلاث عَشرَةَ رَكعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذلك بِخَمسٍ لَا يَجلِسُ في شَيءٍ إلا في آخرِها» (¬١)؛ ولِحَديثِ أُمِّ سَلمةَ ﵂ قالَت: «كانَ النَّبيُّ ﷺ يُوتِرُ بِسَبعٍ، أو بِخَمسٍ، لَا يَفصِلُ بينَهُنَّ بِتَسلِيمٍ» (¬٢).

واختارَ ابنُ قُدامةَ أنَّه إذا صلَّى سَبعًا جلسَ عُقَيبَ السَّادِسةِ فتَشهَّدَ ولم يسلِّم، ثم يَجلِسُ بعدَ السابعةِ فيتشهَّدُ ويسلِّمُ.

وإن أوتَرَ بتِسعٍ فالأفضَلُ أن يَسرُدَ ثَمانِيًا، ثم يَجلِسَ لِلتشهُّدِ، ولا يسلِّمَ، ثم يُصلِّيَ التَّاسِعةَ ويتشهَّدَ ويسلِّمَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 520 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.