Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 375

  1. كتاب الهدنة والصلح مع أهل الحرب
  2. شروط صحة الموادعة والمهادنة
  3. الشرط الثالث: المدة

لاحتِمالِ حُصولِ زيادةِ قُوةٍ للمُسلِمينَ أو نَحوِها، أي: حيثُ كانَت المَصلَحةُ في ذلك وفي غيرِه على السَّواءِ وإلا تَعيَّنَ ما فيه المَصلَحةُ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا تَجوزُ الهُدنةُ أكثَرَ من عَشرِ سِنينَ إذا كانَ بالمُسلِمينَ ضَعفٌ؛ لأنَّ ذلك أقصى ما يُحفَظُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه هادَنَ قَومًا، وذلك أنَّ اللهَ ﷾ فرَضَ قِتالَ المُشرِكينَ، فلمَّا هادَن رَسولُ اللهِ ﷺ مُشرِكي أهلِ مَكةَ، كانَت تلك المُدةُ مع العُذرِ المَوجودِ أقصى مُدةٍ يَجوزُ للإمامِ أنْ يُهادِنَ إلى مِثلِها على الصَّلاحِ لأهلِ الإسلامِ، ولأنَّ قَولَ اللهِ تَعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] عامٌّ خُصَّ منه مُدةُ العَشرِ لمُصالَحةِ النَّبيِّ ﷺ قُرَيشًا يَومَ الحُدَيبيةِ عَشرًا ففيما زاد يَبقى على مُقتَضى العُمومِ.

فعلى هذا إنْ زادَت المُدةَ على عَشرٍ بطَلَ في الزِّيادةِ، وهل تَبطُلُ في العَشرِ؟ على وَجهَينِ بِناءً على تَفريقِ الصَّفقةِ؛ لأنَّه جمَع بينَ ما يَجوزُ وما لا يَجوزُ في عَقدٍ واحِدٍ، فيَبطُلُ القَدرُ الزائِدُ بلا خِلافٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.