Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 376

  1. كتاب الهدنة والصلح مع أهل الحرب
  2. شروط صحة الموادعة والمهادنة
  3. الشرط الثالث: المدة

وفي القَدْرِ الجائِزِ قولٌ: تَفريقُ الصَّفقةِ.

وقيلَ: يَصحُّ في غيرِ الزائِدِ قَطعًا، لعَدمِ العِوَضِ، ولسُهولةِ العَقدِ مع الكُفارِ.

لكنْ إذا انقَضَت المُدةُ والحاجةُ باقيةٌ استُؤنِف العَقدُ.

أمَّا إذا لم يَكنْ بالمُسلِمينَ ضَعفٌ جازَت الأشهُرُ الأربَعةُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: ٢]، وكذلك هادَنَ النَّبيُّ ﷺ صَفوانَ بنَ أُمَيةَ.

قالَ الشافِعيُّ: وكانَت مُهادَنةُ النَّبيِّ ﷺ للمُشرِكينَ أربَعةَ أشهُرٍ أقوى ما كانَ عندَ مُنصَرَفِه مِنْ تَبوكَ.

ولا تَجوزُ إلى سَنةٍ؛ لأنَّها مُدةٌ تَجِبُ فيها الجِزيةُ فلا يَجوزُ تَقريرُهم فيها بغيرِها، ولِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] وهي عامةٌ إلا فيما خَصَّ الدَّليلَ، وهو أربَعةُ أشهُرٍ.

وكذا لا تَصحُّ دونَ السَّنةِ وفَوقَ أربَعةِ أشهُرٍ في الأظهَرِ، لزِيادَتِها على مُدةِ السِّياحةِ.

والثانِي: يَجوزُ؛ لنَقصِها عن مُدةِ الجِزيةِ.

وهذا كلُّه بالنِّسبةِ إلى نُفوسِ المَعقودِ لهم، أمَّا أموالُهم فيَجوزُ العَقدُ لها مُؤبَّدًا، وفي جَوازِه -كذلك- للذُّريةِ وَجهانِ.

وإذا طلَبَ الكافِرُ الأمانَ ليسَمَعَ كَلامَ اللهِ تَعالى وجَبَت إجابَتُه قَطعًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 376 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.