Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 490

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. مقدار الجزية

مِقدارُ الجِزيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مِقدارِ الجِزيةِ:

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الجِزيةَ على ضَربَيْن، هُما: جِزيةٌ تُوضَعُ بالتَّراضي والصُّلحِ، وجِزيةٌ يَبتدِئُ الإمامُ بوَضعِها على الكُفارِ إذا فتَحَ بِلادَهم عَنوةً.

فالضَّربُ الأولُ: الجِزيةُ الصُّلحيةُ، ليسَ لها حَدٌّ مُعيَّنٌ، بل تُقدَّرُ بحسَبِ ما يَقعُ عليه الاتِّفاقُ بينَ الإمامِ وأهلِ الذِّمةِ (¬١). واستدَلُّوا لذلك باختِلافِ مَقاديرِ الجِزيةِ الصُّلحيةِ من مَجموعةٍ إلى مَجموعةٍ أُخرى.

فقد صالَحَ النَّبيُّ ﷺ أهلَ نَجرانَ على أَلفَي حُلةٍ، النِّصفُ في صَفَرَ، والبَقيةُ في رَجَبٍ يُؤدُّونَها إلى المُسلِمينَ (¬٢).

وأمَرَ النَّبيُّ ﷺ مُعاذًا لمَّا وجَّهَه إلى اليَمنِ، «أنْ يَأخذَ مِنْ كلِّ حالِمٍ -يَعني مُحتَلِمًا- دِينارًا أو عَدلَهُ من المَعافِرِ -ثِيابٌ تَكونُ بِاليَمَنِ» (¬٣).

وصالَحَ عُمرُ ﵁ بَني تَغلِبَ على أنْ يُؤدُّوا ضِعفَ زَكاةِ المُسلِمينَ.

رَوى البَيهَقيُّ عن عُبادةَ بنِ النُّعمانِ التَّغلِبيِّ في حَديثٍ طَويلٍ أنَّ عُمرَ ﵁ لمَّا صالَحَهم -يَعني نَصارى بَني تَغلِبَ- على تَضعيفِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 490 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.