Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 491

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في الجزية
  3. مقدار الجزية

الصَّدقةِ قالُوا: نَحنُ عَرَبٌ ولا نُؤدِّي ما تُؤَدِّي العَجَمُ، ولكنْ خُذْ منَّا كما يَأخذُ بَعضُكم من بَعضٍ، يَعنُونَ الصَّدَقةَ، فقالَ عُمرُ ﵁: لا، هذا فَرضٌ على المُسلمِينَ. فقالُوا: فَزِدْ ما شِئْتَ بهذا الاسمِ، لا باسمِ الجِزيةِ، ففعَل، فتَراضى هو وهُم على أنْ ضعَّفَ عليهم الصَّدَقةَ. وفي بعضِ طُرُقِه: (سَمُّوها ما شِئتُم) (¬١).

والضَّربُ الثانِي: الجِزيةُ العَنويةِ وهي جِزيةٌ يَبتدِئُ الإمامُ بوَضعِها إذا غلَبَ الإمامُ على الكُفارِ واستَولى عليهم وأقرَّهم على أملاكِهم. وهذا الضَّربُ من الجِزيةِ مُقدَّرٌ، الأَقلُّ والأكثَرُ.

فيَضعُ على الغَنيِّ الظاهِرِ الغِنى في كلِّ سَنةٍ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهمًا يَأخذُ منه في كلِّ شَهرٍ أربَعةَ دَراهمَ، وعلى المُتوسِّطِ الحالِ أربَعةً وعِشرين دِرهمًا في كلِّ شَهرٍ دِرهَمينِ.

وعلى الفَقيرِ المُعتمِلِ اثنَيْ عَشرَ دِرهمًا في كلِّ شَهرٍ دِرهمًا، والمُعتمِلُ هو الذي يَقدِرُ على تَحصيلِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ بأيِّ وَجهٍ كانَ، وإنْ كانَ لا يُحسِنُ الحِرفةَ أصلًا.

وأمَّا الفَقيرُ الذي ليسَ بمُعتمِلٍ فلا جِزيةَ عليه.

وذلك لأنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ وضَعَ في الجِزيةِ على رُؤوسِ الرِّجالِ على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 491 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.