Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الضحى
  4. عدد ركعات الضحى

وَذَهب أبو الوَليدِ الباجِيُّ مِنْ المالِكيَّةِ والحَليميُّ والرُّويانِيُّ مِنْ الشافِعيَّةِ إلى أَنَّه لا حَدَّ لأكثَرِها، وصوَّبه السُّيوطيُّ قائِلًا: فلَم يَرد شَيءٌ مِنْ الأحادِيثِ يدلُّ على حَصرِها في عددٍ مَخصوصٍ، وهو أيضًا قولُ بَدرِ الدِّينِ العينيِّ مِنْ الحَنفيَّةِ، فقد قالَ: مَفهومُ العددِ -وإن لم يكن حُجَّةً عندَ الجُمهورِ- فإنَّه لم يَرد في عددِ صَلاةِ الضُّحَى أكثرُ مِنْ ذلك، وعدمُ الوُرودِ بأكثرَ مِنْ ذلك لا يَستلزِمُ مَنعَ الزِّيادةِ، وقد رُويَ عن إبراهيمَ أَنَّه قال: سألَ رَجلٌ الأسوَدَ فقالَ: كم أُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَ: كما شِئتَ. وقالَ الطَّبريُّ: والصَّوابُ أن يُصلِّيَ على غيرِ عددٍ (¬١)، ويُؤيِّدُه أيضًا حَديثُ مُعاذةَ قالَت: قُلتُ لِعائِشةَ: أكانَ النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى؟ قالَت: «نَعم، أَربَعًا، وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللهُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 541 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.