وَذَهب أبو الوَليدِ الباجِيُّ مِنْ المالِكيَّةِ والحَليميُّ والرُّويانِيُّ مِنْ الشافِعيَّةِ إلى أَنَّه لا حَدَّ لأكثَرِها، وصوَّبه السُّيوطيُّ قائِلًا: فلَم يَرد شَيءٌ مِنْ الأحادِيثِ يدلُّ على حَصرِها في عددٍ مَخصوصٍ، وهو أيضًا قولُ بَدرِ الدِّينِ العينيِّ مِنْ الحَنفيَّةِ، فقد قالَ: مَفهومُ العددِ -وإن لم يكن حُجَّةً عندَ الجُمهورِ- فإنَّه لم يَرد في عددِ صَلاةِ الضُّحَى أكثرُ مِنْ ذلك، وعدمُ الوُرودِ بأكثرَ مِنْ ذلك لا يَستلزِمُ مَنعَ الزِّيادةِ، وقد رُويَ عن إبراهيمَ أَنَّه قال: سألَ رَجلٌ الأسوَدَ فقالَ: كم أُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَ: كما شِئتَ. وقالَ الطَّبريُّ: والصَّوابُ أن يُصلِّيَ على غيرِ عددٍ (¬١)، ويُؤيِّدُه أيضًا حَديثُ مُعاذةَ قالَت: قُلتُ لِعائِشةَ: أكانَ النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى؟ قالَت: «نَعم، أَربَعًا، وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللهُ» (¬٢).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 2, halaman 541
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 541 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.