Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 532

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إحداث المعابد في أمصار المسلمين
  4. القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا

وقد أَفتى الإِمامُ أحمدُ المُتوكِّلُ بهَدمِ كَنائسِ السَّوادِ، وهي أرضُ العَنوةِ (¬١).

القَولُ الثالِثُ للحَنفيةِ: وهو ألَّا تُهدَمَ، ولكن تَبقى بأيديهم كمَساكنَ، ويُمنَعونَ من الاجتِماعِ فيها للتَّقرُّبِ.

قالَ الإمامُ الكسانِيُّ ﵀: وكلُّ مِصرٍ من أمصارِ المُشرِكينَ ظهَرَ عليه الإمامُ عَنوةً، وجعَلَهم ذِمةً، فما كانَ فيه كَنيسةٌ قَديمةٌ منَعَهم من الصَّلاةِ في تلك الكَنائسِ؛ لأنَّه لمَّا فُتحَ عَنوةً استحَقَّه المُسلِمونَ، فيَمنعُهم من الصَّلاةِ فيها، ويَأمرُهم أنْ يتَّخِذوها مَساكنَ، ولا يَنبَغي أنْ يَهدِمها (¬٢).

وقالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: فإنْ كانَت البَلدةُ فُتحَت عَنوةً حكَمنا بأنَّهم أبقَوْها مَساكنَ لا مَعابدَ فلا تُهدَمُ، ولكنْ يُمنَعون من الاجتِماعِ فيها للتَّقرُّبِ، وإنْ عُرِف أنَّها فُتِحت صُلحًا حكَمنا بأنَّهم أقَرُّوها مَعابدَ، فلا يُمنَعونَ من ذلك فيها بل من الإظهارِ (¬٣).

القِسمُ الثالِثُ: بِلادٌ أُنشِئت قبلَ الإسلامِ وفتَحَها المُسلِمونَ صُلحًا.

الأَراضي المَفتوحةُ صُلحًا لها ثَلاثهُ أنواعٍ:

النَّوعُ الأولُ: أنْ يُصالِحَهم الإمامُ على أنْ تَكونَ الأرضُ للمُسلِمينَ ويُؤدُّون الجِزيةَ إلينا، فالحُكمُ في البِيَعِ والكَنائسِ على ما يَقعُ عليه الصُّلحُ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 532 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.