Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 533

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إحداث المعابد في أمصار المسلمين
  4. القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا

قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: وإنْ صالَحَهم على أنَّ الدارَ لنا ويُؤدُّونَ الجِزيةَ فالحُكمُ في الكَنائسِ على ما يُوقَّعُ عليه الصُّلحُ؛ فإنْ صالَحَهم على شَرطِ تَمكينِ الأحداثِ لا يَمنعُهم، إلا أنَّ الأوْلى ألَّا يُصالِحَهم إلا على ما وقَعَ عليه صُلحُ عُمرَ ﵁ من عَدمِ إحداثِ شَيءٍ منها (¬١).

وقالَ الخَرشيُّ ﵀: (ص) وللصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شرَط ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (¬٢).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: ما فُتح صُلحًا، وهو نَوعانِ؛ أحدُهما: فُتحَ على أنَّ رَقبةَ الأرضِ للمُسلِمينَ وهُم يَسكُنونها بخَراجٍ؛ فإنْ شرَطوا إبقاءَ البِيَعِ والكَنائسِ جاز وكأنَّهم صالَحوا على أنَّ الكَنائسَ لهم وما سِواها لنا، وإنْ صالَحوا على إِحداثِها أيضًا جاز، ذكَرَه الرُّويانِيُّ وغيرُه (¬٣).

وقالَ الشِّربينيُّ الخَطيبُ ﵀: ولو فتَحَنا البَلدَ صُلحًا كبَيتِ المَقدِسِ، بشَرطِ كَونِ الأرضِ لنا، وشَرطِ إسكانِهم فيها بخَراجٍ، وإبقاءِ الكَنائسِ أو إحداثِها جاز؛ لأنَّه إذا جاز الصُّلحُ على أنَّ كلَّ البَلدِ لهم، فعلى بَعضِه أوْلى (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 533 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.