Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 534

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إحداث المعابد في أمصار المسلمين
  4. القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الثانِي: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الدارَ للمُسلِمينَ ويُؤدُّونَ الجِزيةَ إلينا، فالحُكمُ في البِيَعِ والكَنائسِ على ما يَقعُ عليه الصُّلحُ معهم من إحداثِ ذلك وعِمارتِه؛ لأنَّه إذا جازَ أنْ يَقعَ الصُّلحُ معهم على أنَّ الكلَّ لهم جازَ أنْ يُصالَحوا على أنْ يَكونَ بعضُ البَلدِ لهم، ويَكونَ مَوضِعُ الكَنائسِ معهم، والبِيَعِ معنا، والأوْلى أنْ يُصالحَهم على ما صالَحَهم عليه عُمرُ ﵁ ويشتَرِطَ عليهم الشُّروطَ المَذكورةَ في كِتابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ، ألَّا يُحدِثوا بِيعةً ولا كَنيسةً ولا صَومعةَ راهِبٍ ولا قَلَّايةً (¬١).

وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: ما فُتحَ صُلحًا، وهو أنْ يُصالحَهم على أنَّ الدارِ للمُسلِمينَ ويُؤدُّونَ الجِزيةَ إلينا، فالحُكمُ في البِيَعِ والكَنائسِ على ما يَقعُ عليه الصُّلحُ معهم، من تَبقيةٍ وإحداثٍ وعِمارةٍ؛ لأنَّه إذا جازَ أنْ يَقعَ الصُّلحُ معهم على أنَّ الكلَّ لهم، جازَ أنْ يُصالِحوا على أنْ يَكونَ بعضُ البَلدِ لهم.

والواجِبُ عندَ القُدرةِ أنْ يُصالِحوا على ما صالَحَهم عليه عُمرُ ﵁، ويُشترطُ عليهم الشُّروطُ المَكتوبةُ في كِتابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ ألَّا يُحدِثوا بِيعةً ولا صَومعةَ راهِبٍ ولا قَلَّايةً (¬٢).

النَّوعُ الثانِي: أنْ يُصالِحَهم الإمامُ على أنْ تَكونَ الأرضُ لهم ويُؤدُّوا لنا الخَراجَ عليها، أو يُصالِحَهم على مالٍ يَبذُلونه، وهي الهُدنةُ، فلا يُمنَعوا من إحداثِ ما يَختارونه فيها عندَ المَذاهبِ الأربَعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 534 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.