Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 536

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إحداث المعابد في أمصار المسلمين
  4. القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا

إِيواءِ الجاسوسِ وتَبليغِ الأخبارِ وسائرِ ما نَتضرَّرُ به في ديارِهم (¬١).

وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀: ما فُتحَ صُلحًا، وهذا نَوعانِ: أحدُهما: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الأرضَ لهم وأن لنا الخَراجَ عليها، أو يُصالِحَهم على مالٍ يَبذُلونَه، وهي الهُدنةُ، فلا يُمنَعونَ من إحداثِ ما يَختارونَه فيها؛ لأنَّ الدارَ لهم، كما صالَحَ رَسولُ اللهِ ﷺ أهلَ نَجرانَ ولمْ يشتَرِطْ عليهم ألَّا يُحدِثوا كَنيسةً ولا دَيرًا (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: القِسمُ الثالِثُ: ما فُتحَ صُلحًا، وهو نَوعانِ: أحدُهما: أنْ يُصالِحَهم على أنَّ الأرضَ لهم وأنَّ لنا الخَراجُ عنها، فلهم إِحداثُ ما يَحتاجونَ إليه فيها؛ لأنَّ الدارَ لهم (¬٣).

النَّوعُ الثالِثُ: أنْ يَقعَ الصُّلحُ مُطلَقًا، فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك:

فقالَ الحَنفيةُ: إنْ وقَعَ الصُّلحُ مُطلَقًا لا يَجوزُ الإحداثُ، ولا يُتعرَّضُ للقَديمةِ (¬٤).

وقالَ المالِكيةُ: يَجوزُ له إحداثُ الكَنائسِ مُطلَقًا، شُرط ذلك أو لمْ يُشرَطْ.

قالَ الخَرشيُّ ﵀: (ص) ولِلصُّلحيِّ الإحداثُ (ش) يَعني أنَّ الصُّلحيَّ يَجوزُ له أنْ يُحدِثَ كَنيسةً في غيرِ بَلدِ المُسلِمينَ، ويَجوزُ به أيضًا أنْ يَرُمَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 536 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.