Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 537

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. إحداث المعابد في أمصار المسلمين
  4. القسم الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا

ما انهَدمَ من الكَنائسِ القَديمةِ، وسَواءٌ شُرطَ ذلك على المُسلِمينَ عندَ ضَربِ الجِزيةِ عليه أو لا، على المَذهبِ (¬١).

وأمَّا الشافِعيةُ: فقالَ النَّوويُّ ﵀: وإنْ أطلَقوا لم تَبقَ الكَنائسُ على الأصَحِّ (¬٢).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: (وإنْ) فُتح البَلدُ صُلحًا، بشَرطِ الأرضِ لنا (وأُطلِق) الصُّلحُ فلم يُذكَرَ فيه إبقاءُ الكَنائسِ ولا عَدمُه (فالأصَحُّ المَنعُ) من إِبقائِها، فيُهدَمُ ما فيها من الكَنائسِ؛ لأنَّ إِطلاقَ اللَّفظِ يَقتَضي ضَرورةَ جَميعِ البَلدِ لنا، والثانِي: لا، وهي مُستَثناةٌ بقَرينةِ الحالِ لحاجَتِهم إليها في عِبادَتِهم (¬٣).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ وقَعَ الصُّلحُ مُطلَقًا من غيرِ شَرطِ حَملِ ما وقَعَ عليه صُلحُ عُمرَ وأخَذوا بشُروطِه، فأمَّا الذين صالَحَهم عُمرُ وعقَدَ معهم الذِّمةَ على ما في كِتابِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غُنمٍ، مَأخوذونَ بشُروطِه كلِّها، وما وُجدَ في بِلادِ المُسلِمينَ من الكَنائسِ والبِيَعِ فهي على ما كانَت عليه في زَمنِ فاتِحيها ومَن بعدَهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 537 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.