Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 559

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. حكم تولية غير المسلمين مناصب وحكم الاستعانة بهم

قُلتُ: وذكَرَ في «شَرحِ السِّيَرِ الكَبيرِ» أنَّ عُمرَ كتَبَ إلى سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: «ولا تتَّخِذْ أحَدًا من المُشرِكينَ كاتِبًا على المُسلِمينَ؛ فإنَّهم يأخُذونَ الرَّشوةَ في دِينِهم ولا رَشوةَ في دِينِ اللهِ تَعالى».

قالَ -أي: مُحمدُ بنُ الحَسنِ-: وبه نأخُذُ؛ فإنَّ الواليَ مَمنوعٌ من أنْ يتَّخِذَ كاتِبًا من غيرِ المُسلِمينَ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] (¬١).

وقالَ ابنُ نَجيمٍ ﵀: وبه يُعلَمُ حُكمُ تَوليةِ الكافر في زَمانِنا على بعضِ الأعمالِ ولا شَكَّ في حُرمةِ ذلك (¬٢).

ثانيًا: قَولُ المالِكيةِ:

قالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ ﵀: قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٨] هذا عُمومٌ في أنَّ المُؤمِنَ لا يتَّخِذُ الكافرَ وَليًّا في نَصرِه على عَدوِّه ولا في أمانةٍ ولا بِطانةٍ، من دُونِكم: يَعني من غيرِكم وسِواكم كما قالَ تَعالى: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ [الإسراء: ٢].

وقد نَهى عُمرُ بنُ الخَطابِ أبا موسى الأشعَريَّ عن ذِميٍّ كانَ استَكتبَه باليَمنِ وأمَرَه بعَزلِه، وقد قالَ جَماعةٌ من العُلماءِ: يُقاتِلُ المُشرِكُ في مُعسكَرِ المُسلِمينَ معهم لعَدوِّهم، واختَلفَ في ذلك عُلماؤُنا المالِكيةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 559 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.