Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 561

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. حكم تولية غير المسلمين مناصب وحكم الاستعانة بهم

قالَ: وكلُّ مَنْ أكثَرَ مُخالطةَ هذَينِ الصِّنفَينِ فله حَظٌّ من هذا المَقتِ الذي تَضمَّنه قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾.

الطَّبقةُ الثانِيةُ: خُصوصُ الأُمراءِ والوُلاةِ من حيثُ الاستِعانةُ به، ومِن مَوارِدِ النَّهيِ فيها مَوضعانِ:

أحدُهما: الجِهادُ على المَشهورِ، قالَ في المُدوَّنةِ: ولا يُستعانُ بالمُشرِكينَ في القِتالِ إلا أنْ يَكونوا نَواتيةً أو خَدَمًا.

وحُكي عن عِياضٍ جَوازُ ذلك في بعضِ الأئِمةِ قائِلًا: وحُملَ النَّهيُ على وَقتٍ خاصٍّ، يَعني قَولَه ﷺ: «إنَّا لا نَستَعينُ بمُشرِكٍ».

قُلتُ: وفي المَواضعِ غيرِ هذا مُطلَقًا ومُقيَّدًا ألَّا نُطوِّلَ بحِكايةٍ.

الثانِي: في الوِلايةِ والاصطِناعِ.

قالَ ابنُ العَربيِّ: لا يَنبَغي لأحدٍ من المُسلِمينَ وَلي وِلايةً أنْ يتَّخِذَ من أهلِ الذِّمةِ وَليًّا فيها؛ لنَهيِ اللهِ ﷾ عن ذلك؛ لأنَّهم لا يُخلِصونَ النَّصيحةَ ولا يُؤدُّونَ الأمانةَ، قُلتُ: ورَدَ العَملُ بذلك عن السَّلفِ قَولًا وفِعلًا، ويَكفي من ذلك رِوايتانِ:

الرِّوايةُ الأُولى: قالَ الطُّرطُوشيُّ: لمَّا استقدَم عُمرُ بنُ الخَطابِ ﵁ أبا موسى الأشعريَّ من البَصرةِ وكانَ عامِلًا للحِسابِ دخَلَ على عُمرَ وهو في المَسجدِ واستَأذنَ لكاتبِه وكانَ نَصرانيًّا، فقالَ له عُمرُ: قاتَلَك اللهُ، وضرَبَ فخِذَه، وَلَّيتَ ذِميًّا على المُسلِمينَ؟! أما سَمِعت اللهَ تَعالى يَقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 561 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.