Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 562

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. فصل في أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد
  3. حكم تولية غير المسلمين مناصب وحكم الاستعانة بهم

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] ألا اتَّخذتَ حَنيفًا مُسلمًا، فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ لي كِتابَتُه وله دِينُه، فقالَ: لا أُكرِمهم إذْ أَهانَهم اللهُ، ولا أُعزَّهم إذْ أَذلَّهم اللهُ، ولا أُدنِيهم إذْ أَقصاهم اللهُ.

الرِّوايةُ الثانِيةُ: قالَ: وكتَبَ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ ﵁ إلى بعضِ عُمَّالِه: أمَّا بَعدُ؛ فإنَّه بلَغَني أنَّ في عَملِك رَجلًا يُقالُ له فُلانٌ، وسمَّاه، على غيرِ دِينِ الإسلامِ، واللهُ تَعالى يَقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧)﴾ [المائدة: ٥٧] فإذا أتاكَ كِتابي هذا فادعُ فُلانًا إلى الإسلامِ؛ فإنْ أسلَم فهو منَّا ونحن منه، وإنْ أبى فلا تَستعِنْ به ولا بغيرِه من غيرِ أهلِ الإسلامِ على شَيءٍ من أعمالِ المُسلِمينَ، فقرأَ عليه الكِتابَ فأسلَمَ وعلَّمَه الطَّهارةَ والصَّلاةَ (¬١).

ثالِثًا: قَولُ الشافِعيةِ:

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: ما يَنبَغي عندي لقاضٍ، ولا لوالٍ من وُلاةِ المُسلِمينَ أنْ يتَّخِذَ كاتِبًا ذِميًّا، ولا أنْ يَضعَ الذِّميَّ في مَوضعٍ يَتفضَّلُ به مُسلمًا. ويَنبَغي أنْ نُعرِّفَ المُسلِمينَ ألَّا يَكونَ لهم حاجةٌ إلى غيرِ أهلِ دِينِهم (¬٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: ولا يَجوزُ أنْ يُستكتَبَ ذِميٌّ وإنْ كانَ كافيًا؛ لأنَّهم خرَجُوا بفِسقِهم في الدِّينِ عن قَبولِ قَولِهم فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 562 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.