Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 626

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. ما يكون به غير المسلم ذميا
  3. ثالثا: صيرورته ذميا بالتبعية
  4. أ، ب- الأولاد الصغار والزوجة

ثالثًا: صَيرورتُه ذِميًّا بالتَّبعيةِ:

هناك حالاتٌ يَصيرُ فيها غيرُ المُسلمِ ذِميًّا تَبعًا لغيرِه؛ لعَلاقةٍ بينَهما تَستوجِبُ هذه التَّبعيةَ في الذِّمةِ، منها:

أ، ب- الأولادُ الصِّغارُ والزَّوجةُ:

صرَّحَ جُمهورُ الفُقهاءِ: (الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ) بأنَّ الأولادَ الصِّغارَ يَدخُلونَ في الذِّمةِ تَبعًا لآبائِهم أو أُمَّهاتِهم إذا دخَلوا في الذِّمةِ (¬١)؛ لأنَّ عَقدَ الذِّمةِ فيه التِزامُ أَحكامِ الإسلامِ فيما يَرجِعُ إلى المُعامَلاتِ، والصَّغيرُ في مِثلِ هذا يَتبَعُ خَيرَ الوالِدَينِ، كما علَّله الحَنفيةُ، وهذا ما يُفهَمُ من كَلامِ المالِكيةِ، حيثُ قالُوا: لا تُعقَدُ الذِّمةُ إلا لكافرٍ حُرٍّ بالِغٍ ذكَرَ، فأمَّا المَرأةُ والعبدُ والصَّبيُّ فهُم أتباعٌ (¬٢).

وإذا بلَغ صِبيانُ أهلِ الذِّمةِ تُؤخذُ منهم الجِزيةُ دونَ حاجةٍ إلى عَقدٍ جَديدٍ، وهذا مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ، وهو وَجهٌ عندَ الشافِعيةِ؛ لأنَّه لم يأتِ عن النَّبيِّ ﷺ ولا عن أحدٍ من خُلفائِه تَجديدُ العَقدِ لهؤلاء؛ ولأنَّهم تَبِعوا الأبَ في الأَمانِ فتَبِعوه في الذِّمةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 626 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.