Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 627

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. ما يكون به غير المسلم ذميا
  3. رابعا: الذمة بالغلبة والفتح

والأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ: أنَّه يُستأنَفُ له عَقدُ الذِّمةِ؛ لأنَّ العَقدَ الأولَ كانَ للأبِ دونَه، فعلى هذا جِزيتُه على ما يَقعُ عليه التَّراضي (¬١).

ومِثلُ هذا الحُكمِ، أنَّ التَّبعيةَ في الذِّمةِ يَجري على الزَّوجةِ عندَ الحَنفيةِ؛ فإنَّهم قالُوا: لو أنَّ زَوجَينِ مُستأمنَينِ دخَلا دارَ الإسلامِ بالأَمانِ أو تَزوَّج مُستأمَنٌ مُستأمَنةً في دارِنا ثم صارَ الرَّجلُ ذِميًّا، أو دخَلَت حَربيةٌ دارَ الإسلامِ بأَمانٍ فتَزوَّجت ذِميًّا صارَت ذِمِّيةً تَبعًا للزَّوجِ؛ لأنَّ المَرأةَ في المُقامِ تابِعةٌ لزَوجِها (¬٢).

رابِعًا: الذِّمةُ بالغَلبةِ والفَتحِ:

- هذا النَّوعُ من الذِّمةِ يَتحقَّقُ فيما إذا فتَحَ المُسلِمونَ بِلادًا غيرَ إسلاميةٍ، ورَأى الإمامُ تَركَ أهلِ هذه البِلادِ أَحرارًا بالذِّمةِ، وضرَبَ الجِزيةَ عليهم، كما فعَلَ عُمرُ بنُ الخَطابِ في فَتحِ سَوادِ العِراقِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 627 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.