Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 637

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. القاعدة العامة

وما لا يُشترطُ فيه الإِسلامُ؛ كتَعليمِ الصِّغارِ الكِتابةَ، وتَنفيذِ ما يَأمرُ به الإمامُ أو الأميرُ، يَجوزُ أنْ يُمارِسَه الذِّميُّونَ (¬١).

المُعامَلاتُ الماليةُ لأهلِ الذِّمةِ:

القاعِدةُ العامةُ: أنَّ أهلَ الذِّمةِ في المُعامَلاتِ كالبُيوعِ والإجارةِ وسائرِ التَّصرُّفاتِ الماليةِ كالمُسلِمينَ (إلا ما استُثني من المُعامَلةِ بالخَمرِ والخِنزيرِ ونَحوِهما)؛ وذلك لأنَّ الذِّميَّ مُلتزِمٌ أَحكامَ الإِسلامِ فيما يَرجعُ إلى المُعامَلاتِ الماليةِ، فيَصحُّ منهم البَيعُ والإِجارةُ والمُضاربةُ والمُزارعةُ ونَحوُها من العُقودِ والتَّصرُّفاتِ التي تَصحُّ من المُسلِمينَ، ولا تَصحُّ منهم عُقودُ الرِّبا والعُقودُ الفاسِدةُ والمَحظورةُ التي لا تَصحُّ من المُسلِمينَ، كما صرَّحَ به فُقهاءُ المَذاهبِ.

قالَ الجَصاصُ من الحَنفيةِ: إنَّ الذِّميِّين في المُعامَلاتِ والتِّجاراتِ كالبُيوعِ وسائرِ التَّصرُّفاتِ كالمُسلِمينَ (¬٢)، ومِثلُه ما قالَه الإمامُ السَّرخسيُّ في المَبسوطِ، وصرَّحَ به الكاسانِيُّ في البَدائعِ؛ حيثُ قالَ: كلُّ ما جازَ من بُيوعِ المُسلِمينَ جازَ من بُيوعِ أهلِ الذِّمةِ، وما يَبطُلُ أو يَفسُدُ من بُيوعِ المُسلِمينَ يَبطلُ ويَفسُدُ من بُيوعِهم، إلا الخَمرَ والخِنزيرَ (¬٣)، بل إنَّ الشافِعيةَ صرَّحوا ببُطلانِ بَيعِ الخَمرِ والخِنزيرِ بينَهم أيضًا قبلَ القَبضِ، وكَلامُ المالِكيةِ والحَنابِلةِ أيضًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 637 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.