Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 638

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. القاعدة العامة
  4. أ- المعاملة بالخمر والخنزير

يَدلُّ على صِحةِ هذه القاعِدةِ في الجُملةِ؛ لأنَّ أهلَ الذِّمةِ من أهلِ دارِ الإِسلامِ، ومُلتزِمونَ أَحكامَ الإِسلامِ في المُعامَلاتِ (¬١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀ في «الأُمِّ»: تَبطُلُ بينَهم البُيوعُ التي تَبطُلُ بينَ المُسلِمينَ كلُّها، فإذا مضَتَ واستُهلِكت لم نُبطِلْها، وقالَ: فإنْ جاءَ رَجلانِ منهم قد تَبايَعا خَمرًا ولمْ يَتقابَضاها أَبطَلنا البَيعَ، وإنْ تَقابَضاها لم نَرُدَّه؛ لأنَّه قد مَضى (¬٢).

إلا أنَّ هناك ما يُستَثْنى من هذه القاعِدةِ نُجمِلُه فيما يلي:

أ- المُعامَلةُ بالخَمرِ والخِنزيرِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا تَجوزُ المُعامَلةُ بالخَمرِ والخِنزيرِ بينَ المُسلِمينَ مُطلَقًا؛ لأنَّهما لا يُعتبَرانِ مالًا مُتقوَّمًا عندَ المُسلِمينَ، وقد رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيْتةِ والخِنزيرِ والأَصنامِ» (¬٣)، لكنَّهم أقَرُّوا المُعامَلةَ بالخَمرِ والخِنزيرِ بينَ أهلِ الذِّمةِ، بنَحوِ شُربٍ أو بَيعٍ أو هِبةٍ أو مِثلِها بشَرطِ عَدمِ الإِظهارِ؛ لأنَّ مُقتَضى عَقدِ الذِّمةِ: أنْ يُقَرَّ الذِّميُّ على الكُفرِ مُقابِلَ الجِزيةِ، ويُتْرَكَ وشأنَه فيما يَعتقِدُه من الحِلِّ والحُرمةِ، والمُعاملةُ بالخَمرِ والخِنزيرِ مما يُعتقَدُ جَوازُها، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بينَ الفُقهاءِ في الجُملةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 638 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.