Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 644

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ب- الخراج
  5. أنواع الأرض الخراجية

وهو إمَّا أنْ يَكونَ خَراجَ الوَظيفةِ الذي يُفرَضَ على الأَرضِ بالنِّسبةِ إلى مِساحتِها ونَوعِ زِراعتِها، وإمَّا أنْ يَكونَ خَراجَ المُقاسَمةِ الذي يُفرَضَ على الخارِجِ من الأرضِ كالخُمسِ أو السُّدسِ أو نَحوِ ذلك (¬١).

أنواعُ الأرضِ الخَراجيةِ:

النَّوعُ الأولُ: الأرضُ التي صالَحَ المُسلِمونَ أهلَها عليها، وهي نَوعانِ:

الأولُ: أنْ يَقعَ الصُّلحُ على أنَّ الأَرضَ لأهلِها، وللمُسلِمينَ الخَراجُ، فهي مَملوكةٌ لأهلِها، وتُعتبَرُ أرضًا خَراجيةً.

والثانِي: أنْ يَقعَ الصُّلحُ على أنَّ الأَرضَ للمُسلِمينَ، ويُقَرُّ أهلُها عليها بخَراجٍ مَعلومٍ (¬٢).

النَّوعُ الثانِي: الأَرضُ التي أُجلي عنها أهلُها خَوفًا وفَزعًا وبدُونِ قِتالٍ فهي أرضٌ خَراجيةٌ، وتَصيرُ وَقفًا على جَميعِ المُسلِمينَ بمُجرَّدِ الاستِيلاءِ عليها عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ من الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ وأحمدَ في رِوايةٍ؛ وذلك لأنَّها فَيءٌ وليسَت غَنيمةً.

وذهَبَ أحمدُ في رِوايةٍ ثانيةٍ إلى أنَّ حُكمَها حُكمُ الأَرضِ المَفتوحةِ عَنوةً، فلا تَصيرُ وَقفًا على المُسلِمينَ إلا بوَقفِ الإمامِ لها؛ لأنَّها مالٌ ظهَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 644 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.