Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 645

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ب- الخراج
  5. أنواع الأرض الخراجية

عليه المُسلِمونَ بقُوَّتِهم، فلا يَكونُ وَقفًا بالاستِيلاءِ نَفسِه كالمَنقولِ (¬١).

أمَّا أرضُ العَربِ فكلُّها أرضٌ عُشريةٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ والخُلفاءَ الراشدِين لم يَأخُذوا الخَراجَ من أرضِ العَربِ، ولأنَّه بمَنزِلةِ الفَيءِ، فلا يَثبُتُ في أَراضِيهم كما لا تَثبُتُ الجِزيةُ في رِقابِهم (¬٢).

النَّوعُ الثالِثُ: الأرضُ التي افتتَحها المُسلِمونَ عَنوةً:

فاختَلفَ أهلُ العِلمِ فيها على ثَلاثةِ أقوالٍ كما سبَقَ:

القَولُ الأولُ: تُقسَّمُ كسائرِ أَموالِ الغَنيمةِ خَمسةَ أَخماسٍ، وإليه ذهَبَ الشافِعيةُ، وأبو ثَورٍ، وأحمدُ في رِوايةٍ.

والقَولُ الثانِي: الأَرضُ لا تُقسَّمُ، بل تَكونُ وَقفًا في مَصالحِ المُسلِمينَ على حُكمِ الفَيءِ، لا يَستأثِرُ أحدٌ بمِلكِ أَعيانِها، بل هي لكلِّ مَنْ حضَرَ ذلك ومَن لمْ يَحضُرْه، ومَن يَجيءُ بعدُ من المُسلِمينَ إلى يَومِ القِيامةِ، وهو قَولُ المالِكيةِ في المَشهورِ وأحمدَ في رِوايةٍ.

والقَولُ الثالِثُ: الإمامُ مُخيَّرٌ بينَ أنْ يُقسِّمَها في المَغانمِ كما فعَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ بخَيبَرَ، أو يُوقفَها لمَصالحِ المُسلِمينَ كما فعَلَ عُمرُ ﵁ بأَرضِ السوادِ، وهو قَولُ الحَنفيةِ وأحمدَ في أظهَرِ الرِّواياتِ عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 645 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.