Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 648

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. أدلة مشروعية العشر

وعن أنسِ بنِ سِيرينَ، قالَ: «بعَثني أنسُ بنُ مالِكٍ إلى العُشورِ، فقُلتُ: تبعَثُني إلى العُشورِ من بينِ عُمَّالِك، قالَ: أما تَرضى أنْ أجعَلَك على ما جعَلَني عليه عُمرُ بنُ الخَطابِ ﵁؟ أمَرَني أنْ آخُذَ من المُسلِمينَ رُبعَ العُشرِ، ومن أهلِ الذِّمةِ نِصفَ العُشرِ» (¬١).

فالحَديثُ يدُلُّ على أنَّه لا يُؤخذُ من المُسلمِ مالٌ سِوى الزَّكاةِ، ويُؤخذُ من اليَهودِ والنَّصارى عُشرُ التِّجاراتِ كما تُؤخذُ منهم الجِزيةُ.

وأمَّا الإجماعُ: فقد بعَثَ عُمرُ بنُ الخَطابِ ﵁ العُشارُ ليأخُذوا العُشرَ بمَحضَرَ من الصحابةِ -رِضوانُ اللهِ عليهم-، ولم يُخالِفْه في ذلك أحدٌ، فكانَ إجماعًا سُكوتيًّا.

قالَ الإمامُ الشَّوكانَيُّ ﵀: وفِعلُ عُمرَ وإنْ لم يَكنْ حُجةً؛ قد عمِلَ الناسُ به قاطبةً، فهو إِجماعٌ سُكوتيٌّ (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: واشتَهَرت هذه القِصصُ ولمْ تُنكَرْ، فكانَت إِجماعًا، وعَمِل به الخُلفاءُ بعدَه (¬٣).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ ﵀: واشتَهرَ وعُملَ به ولمْ يُنكَرْ فكانَ كالإجماعِ (¬٤).

وأمَّا المَعقولُ: فالتاجِرُ الذي يَنتقِلُ بتِجارتِه من بَلدٍ إلى آخَرَ يَحتاجُ إلى الأمانِ والحِمايةِ من اللُّصوصِ وقُطَّاعِ الطُّرقِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 648 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.