Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 554

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجماعة
  3. العدد الذي تنعقد به الجماعة

العدد الذي تَنعقِد به الجَماعةُ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ أقَلَّ عددٍ تَنعقِدُ به الجَماعةُ اثنانِ، إذا كانا مِنْ أهلِ التَّكليفِ، وهو أن يَكونَ مع الإمامِ واحدٌ، فيَحصلَ لهما فَضلُ الجَماعةِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ في حَديثِ مالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ ﵁: «إذا حَضرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا، ثم أَقِيمَا، وليؤُمَّكما أَكبَرُكُمَا» (¬١)، ولحَديثِ أبي مُوسى الأشعَريِّ ﵁ مَرفرعًا قالَ: «اثنَانِ فمَا فوقَهُمَا جَمَاعَةٌ» (¬٢).

وسواءٌ أكانَ هذا في المَسجدِ أم في غيرِه، كالبَيتِ والصَّحراءِ، وسَواءٌ أكانَ المَأمومُ رَجلًا أم امرأةً، فمَن صلَّى إمامًا لزَوجَتِه أو ابنَتِه أو غيرِهما حصَل لهما فَضلُ الجَماعةِ التي هي مِنْ خَمسٍ وعِشرِينَ، أو سَبعٍ وعِشرينَ دَرَجةً، وهذا بالإجماعِ؛ لأنَّ الجَماعةَ مَأخُوذةٌ مِنْ مَعنى الاجتِماعِ، وأقَلُّ ما يَتحقَّقُ به الاجتِماعُ اثنانِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ سَمَّى الاثنَينِ مُطلَقًا جَماعةً، ولِحُصولِ مَعنى الاجتِماعِ بانضِمامِ كلِّ واحدٍ من هؤلاء إلى الإمامِ (¬٣).

إلا أنَّ العُلماءَ قدِ اختَلَفوا فيما إذا كان المَأمومُ صَبيًّا مُميِّزًا، هل تَنعقِدُ به الجَماعةُ في صَلاةِ الفَريضةِ أو لَا؟ أمَّا الصَّبيُّ غيرُ المُميِّزِ فلا تَنعقِدُ به الجَماعةُ باتِّفاقٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 554 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.