Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 660

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. الأموال التي تخضع للعشر
  6. ج- النصاب

واستدَلُّوا لذلك بقَولِ عُمرَ بنِ الخَطابِ ﵁ لأبي موسى الأشعَريِّ ﵁: «خُذْ أنتَ منهم كما يَأخُذونَ من تُجارِ المُسلِمينَ، وخُذْ من أهلِ الذِّمةِ نِصفَ العُشرِ ومن المُسلِمينَ رُبعَ العُشرِ من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمًا، وليسَ فيما دونَ المِئتَيْن شَيءٌ» (¬١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ إلى أنَّ مِقدارَ النِّصابِ عَشرةُ دَنانيرَ من ذَهبٍ أو مِئةُ دِرهمٍ من فِضةٍ، سَواءٌ كانَ التاجِرُ حَربيًّا أو ذِميًّا؛ لأنَّ ذلك المَأخوذَ مالٌ يَبلُغُ واجِبُه نِصفَ دينارٍ، فوجَبَ اعتبارُه كالعِشرينَ في حَقِّ المُسلمِ (¬٢).

وذهَبَ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ مِقدارَ النِّصابِ بالنِّسبةِ للتاجِرِ الذِّميِّ عِشرونَ دِينارًا من ذَهبٍ، وبالنِّسبةِ للحَربيِّ يَكونُ عَشرةَ دَنانيرَ (¬٣).

وذهَبَ أبو الحُسَينِ الحَنبليُّ ﵀ إلى أنَّ مِقدارَ النِّصابِ بالنِّسبةِ للتاجِرِ الذِّميِّ عَشرةُ دَنانيرَ من ذَهبٍ، وبالنِّسبةِ للحَربيِّ خَمسةُ دَنانيرَ؛ لأنَّ المَأخوذَ مالٌ يَبلغُ نِصفَ دينارٍ، فوجَبَ اعتِبارُه كالعِشرينَ في حَقِّ المُسلمِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 660 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.