Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 659

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. الأموال التي تخضع للعشر
  6. ج- النصاب

الناسِ حَولًا فلا يَجبُ فيه العُشرُ: كالخَضراواتِ والفاكِهةِ، ولو كانَت قيمَتُها بالِغةً للنِّصابِ؛ لأنَّ العاشِرَ يَأخذُ من عَينِ ما يُمَرُّ به عليه.

وذهَبَ الصاحِبانِ من الحَنفيةِ وكذلك جُمهورُ الفُقهاءِ إلى عَدمِ اشتِراطِ هذا الشَّرطِ، فيَجبُ العُشرُ في كلِّ ما أُعِدَّ للتِّجارةِ، سَواءٌ كانَ يَبقى في أَيدِي الناسِ أو لا يَبقى: كالخَضراواتِ والفَواكِه؛ لأنَّ هذه الأَموالَ مُحتاجةٌ إلى الحِمايةِ كغيرِها من الأَموالِ التِّجاريةِ؛ ولأنَّ المُعتبَرَ في مالِ التِّجارةِ معناه، وهو ماليَّتُه وقيمَتُه لا عَينُه (¬١).

ج- النِّصابُ:

اشتَرطَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ لوُجوبِ العُشرِ في الأموالِ التِّجاريةِ التي تُعشَّرُ، النِّصابِ؛ لأنَّ العُشرَ وجَبَ بالشَّرعِ فاعتُبِر له نِصابٌ.

واختَلفَ القائِلونَ باشتِراطِ النِّصابِ في مِقدارِه:

فذهَبَ الحَنفيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ: إلى أنَّ مِقدارَ النِّصابِ عِشرونَ دِينارًا من ذَهبٍ أو مِئَتا دِرهمٍ مِنْ فِضةٍ؛ لأنَّ ما يُؤخَذُ من الذِّميِّ ضِعفُ ما يُؤخذُ من المُسلمِ من الزَّكاةِ، ويُؤخذُ على شَرائطِ الزَّكاةِ، ومنها النِّصابُ، ومِقدارُ نِصابِ زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ عِشرونَ دِينارًا من ذَهبٍ أو مِئَتا دِرهمٍ من الفِضةِ، وأمَّا الحَربيُّ؛ فلأنَّ ما دونَ المِئَتينِ قَليلٌ، وهو مُحتاجٌ إليه ليَصلَ إلى مَأمنِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 659 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.