Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 658

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. الأموال التي تخضع للعشر
  6. ب- أن يكون المال مما يبقى في أيدي الناس حولا

الأَموالُ التي تَخضَعُ للعُشرِ:

لا يَجبُ العُشرُ إلا في الأَموالِ المُعدةِ للتِّجارةِ: كالأَقمِشةِ والزَّيتِ والحُبوبِ والذهَبَ والفِضةِ ونَحوِ ذلك، أمَّا الأمتِعةٌ الشَّخصيةُ وما ليسَ مُعدًّا للتِّجارةِ فلا عُشرَ فيه.

رَوى يَحيى بنُ آدمَ عن السائِبِ بنِ يَزيدَ قالَ: «كُنْتُ أُعشِّرُ مع عبدِ اللهِ ابنِ عُتبةَ زَمانَ عُمرَ بنِ الخَطابِ ﵁، وكانَ يَأخذُ من أهلِ الذِّمةِ أَنصافَ عُشورِ أموالِهم فيما تَجَروا فيه» (¬١).

شُروطُ وُجوبِ العُشرِ في الأَموالِ التِّجاريةِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ لوُجوبِ العُشرِ في الأموالِ التِّجاريةِ عِدةَ شُروطٍ، وهي:

أ- الانتِقالَ بها:

ذهَبَ بعضُ الفُقهاءِ إلى أنَّ العُشرَ لا يَجبُ على الذِّميِّ في أَموالِه التِّجاريةِ إلا إذا انتَقلَ بها من بَلدٍ إلى بَلدٍ آخَرَ في بِلادِ المُسلِمينَ (¬٢).

ب- أنْ يَكونَ المالُ ممَّا يَبقى في أَيدِي الناسِ حَولًا:

اشتَرطَ أبو حَنيفةَ لوُجوبِ العُشرِ في أَموالِ التِّجارةِ، أنْ يَكونَ ممَّا يَبقى في أَيدِي الناسِ حَولًا: كالتَّمرِ والزَّبيبِ والأَقمِشةِ، وأمَّا ما لا يَبقى في أَيدِي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 658 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.