Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 657

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. شروط من يفرض عليهم العشر
  6. ج- الذكورية

مالِهما المُعدِّ للتِّجارةِ. ومَن قالَ: لا تُؤخذُ منهما -وهُم الحَنفيةُ- قالُوا: لا يُؤخَذُ منه العُشرُ.

ج- الذُّكوريةُ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ -وهو مُقتَضى إِطلاقِ نُصوصِ المالِكيةِ- إلى عَدمِ اشتِراطِ الذُّكورةِ لحاجةِ أَموالِ المَرأةِ إلى الحِمايةِ؛ ولأنَّ الأَحاديثَ في هذا البابِ لا تُفرِّقُ بينَ ذَكرٍ وأُنثى.

واشتَرطَ أبو يَعلى لوُجوبِ العُشرِ في أَموالِ غيرِ المُسلِمينَ الذُّكورةَ، فلا يُؤخذُ العُشرُ من المَرأةِ -ذِميةً كانَت أو حَربيةً-؛ لأنَّها مَحقونةُ الدَّمِ.

ولها المَقامُ في دارِ الإِسلامِ بغيرِ جِزيةٍ، فلمْ تُعشَّرْ تِجارَتُها كالمُسلمِ، إلا أنْ تَكونَ تِجارتُها بالحِجازِ فتُعشَّرَ كالرَّجلِ؛ لأنَّها مَمنوعةٌ من الإِقامةِ بالحِجازِ.

قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: والأَحاديثُ في هذا البابِ عن الصَّحابةِ ليسَ فيها تَفريقٌ بينَ ذَكرٍ وأُنثى ولا بينَ صَغيرٍ وكَبيرٍ، وليسَ هذا بجِزيةٍ؛ وإنَّما هو حقٌّ يَختصُّ بمالِ التِّجارةِ لتَوسُّعِه في دارِ الإِسلامِ وانتِفاعِه بالتِّجارةِ فيها، فيَستَوي فيه الرَّجلُ والمَرأةُ كالزَّكاةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 657 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.