Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 662

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. مقدار العشر
  6. أولا: المقدار الواجب في تجارة الذمي

واختَلفُوا في قَبولِ قَولِ الذِّميِّ إذا ادَّعى أنَّ عليه دَينًا:

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يَحلِفُ ويُصدَّقَ، فلا يُؤخذُ منه شَيءٌ؛ لأنَّه من أهلِ دارِنا، فيُصدَّقَ بالحَلِفِ كما يُصدَّقَ المُسلمُ.

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ إلى أنَّه لا يُقبَلُ قَولُه إلا ببيِّنةٍ من المُسلِمينَ؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذِمَّتِه منه، وأمَّا التاجِرُ الحَربيُّ، فلا يُشترطُ لتَعشيرِ أَموالِه التجاريةِ هذا الشَّرطُ؛ لأنَّ الدَّينَ يُوجِبُ نَقصًا في المِلكِ، ومِلكُ الحَربيِّ ناقِصٌ؛ ولأنَّ دَينَه لا مُطالِبَ له في دارِنا (¬١).

مِقدارُ العُشرِ:

يَختلِفُ مِقدارُ ما يُؤخذُ من العُشرِ باختِلافِ الأَشخاصِ الذين يَخضَعونَ له، فهو على الذِّميِّ يُخالِفُ ما على الحَربيِّ.

أولاً: المِقدارُ الواجِبُ في تِجارةِ الذِّميِّ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الواجِبَ في مالِ الذِّميِّ هو نِصفُ العُشرِ (¬٢).

لِقَولِ عُمرَ بنِ الخَطابِ ﵁: «خُذُوا من المُسلمِ رُبعَ العُشرِ ومِن الذِّميِّ نِصفَ العُشرِ» (¬٣)، وكانَ ذلك بمَحضَرَ من الصَّحابةِ ﵃

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 662 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.