Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 663

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. مقدار العشر
  6. ثانيا: المقدار الواجب في تجارة الحربي

ولمْ يُخالِفْه أحدٌ منهم، قالَ الكاسانِيُّ: فيَكونُ إِجماعًا (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يَجبُ في مالِ الذِّميِّ العُشرُ كامِلًا، ويُستَثنى من ذلك ما يَجلِبُه من طَعامٍ إلى المَدينةِ المُنورةِ ومَكةَ المُكرمةِ، فيؤَخذُ منه نِصفُ العُشرِ، واستدَلُّوا لذلك بما رَوى مالِكٌ عن السائِبِ بنِ يَزيدَ أنَّه قالَ: كُنْتُ غُلامًا عامِلًا مع عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مَسعودٍ على سُوقِ المَدينةِ في زَمانِ عُمرَ بنِ الخَطابِ ﵁، فكُنا نَأخذُ من النَّبطِ العُشرَ.

واختَلفَ المالِكيةُ في المُرادِ بالطَّعامِ الذي يَخضعُ لهذا التَّخفيفِ، فقيل: الحِنطةُ والزَّيتُ، ولكنَّ المُقرَّرَ في المَذهبِ، أنَّه جَميعُ المُقتاتِ أو ما يَجري مَجراه كالحُبوبِ والأَدهانِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ -وهو قَولُ ابنِ نافِعٍ وابنِ القاسِمِ من المالِكيةِ- إلى أنَّ قَدرَ المَشروطِ على أهلِ الذِّمةِ من العُشورِ مَنوطٌ برأيِ الإمامِ (¬٢).

ثانيًا: المِقدارُ الواجِبُ في تِجارةِ الحَربيِّ:

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُؤخذُ من الحَربيِّ مِثلُ ما يَأخذُه الحَربيُّونَ من تُجارِ المُسلِمينَ؛ فإنْ علِمنا أنَّهم يَأخُذونَ منا العُشرَ أخَذْنا من تُجارِهم العُشرَ، وإنْ أخَذوا نِصفَ العُشرِ أخَذْنا من تُجارِهم مِثلَ ذلك، واستدَلُّوا لذلك بقَولِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 663 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.