Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 20, halaman 667

  1. كتاب أحكام أهل الذمة
  2. المعاملات المالية لأهل الذمة
  3. واجبات أهل الذمة المالية
  4. ج- العشور
  5. وقت استيفاء العشر

التِّجارةِ، فلا يُؤخَذُ أكثَرَ من مَرةٍ في السَّنةِ كالزَّكاةِ ونِصفِ العُشرِ من الذِّميِّ وجِزيةِ الرُّؤوسِ (¬١).

وَقتُ استِيفاءِ العُشرِ:

يَرى الحَنفيةُ والحَنابِلةُ وابنُ حَبيبٍ من المالِكيةِ أنَّ وَقتَ استِيفاءِ العُشرِ بالنِّسبةِ للحَربيِّ عندَ دُخولِه دارَ الإسلامِ، وبالنِّسبةِ للذِّميِّ عندَ مُرورِه بعاشِرِ الإقليمِ المُنتقِلِ إليه، سَواءٌ باعَ ما في يَدِه من بِضاعةٍ أو لم يَبِعْ؛ لأنَّ المَأخوذَ منهم له حقُّ الوُصولِ، وحقُّ الحِمايةِ من اللُّصوصِ وقُطَّاعِ الطَّريقِ.

وذهَبَ ابنُ القاسِمِ من المالِكيةِ إلى أنَّ وَقتَ استِيفاءِ العُشرِ بالنِّسبةِ للذِّميِّ الذي يَنتقِلُ ببِضاعَتِه من أُفقٍ إلى آخَرَ عندَ بَيعِ ما بيَدِه من بِضاعةٍ، فإذا لمْ يَبعْ شَيئًا لمْ يُؤخذْ منه شَيءٌ؛ لأنَّ المَأخوذَ منه لحَقِّ الانتِفاعِ، أمَّا الحَربيُّ فيُؤخذُ منه العُشرُ عندَ دُخولِه دارَ الإِسلامِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ تَحديدَ وَقتِ استِيفاءِ العُشرِ يَختلِفُ باختِلافِ شَرطِ الإمامِ؛ فإنِ اشتَرطَ أنْ يَأخذَ من البِضاعةِ أو عندَ الدُّخولِ كانَ الوَقتُ بالنِّسبةِ للحَربيِّ عندَ دُخولِ دارِ الإسلامِ، وبالنِّسبةِ للذِّميِّ عند مُرورِه بالعاشرِ سَواءٌ باعَ أو لمْ يَبِعْ، وإنِ اشترَط أنْ يَأخذَ من ثَمنِ ما باعوه كانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 20، ص 667 (SanadKitab #30065, hlm. urut 12686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.